إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير من البدن
سئلت اللجنة الدائمة : إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء ، فذكرته بعد الوضوء مباشرة . هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله ؟ فأجابوا : " الموالاة شرط في صحة الوضوء ، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو جزء منه ولو صغيرا : فإن كان في أثناء الوضوء ، أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو جزء منه ، بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة ، أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ، ويعيد الصلاة كاملة ؛ لانتفاء الموالاة في هذه الحالة ، وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء ، فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى ) أخرجه ابن ماجه في ( سننه ) ، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى . عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ بكر أبو زيد "فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (6/92) . |
جزاك الله خير وبارك فيك
|
جزاك الله خير
|
الساعة الآن »09:23 AM. |
Arabization
iraq chooses life
Powered by
vBulletin®
Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd