![]() |
كراهة الصلاة مع استقبال وجه إنسان
السؤال : هل يجوز الصلاة وأمامي شخص جالس على الكرسي ولا أرى إلا ظهره ؟ الجواب : الحمد لله لا حرج في الصلاة خلف إنسان جالس قد أعطاك ظهره ، وإنما يكره استقبال وجهه ؛ إذا كان سيؤدي إلى إشغال المصلي . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/40) : " ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان ; لأن عمر أدب على ذلك ، وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير , وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة , تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله , فأنسل انسلالا . متفق عليه" انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/230) : " يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه , وقد كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ; ولأنه يشغل القلب غالبا , فكره كما كره النظر إلى ما يلهيه , كثوب له أعلام , ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة , وقال البخاري في صحيحه : كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي , قال البخاري : وإنما هذا إذا اشتغل به , فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت : ( ما باليتُ ، إنّ الرجل لا يقطع صلاة الرجل ) " انتهى. وأما الجالس المولي ظهره ، إذا كان لا يتحرك ولا يشغل المصلي ، فلا حرج في الصلاة خلفه ، كما أنه لا حرج في الصلاة إلى النائم ؛ لما روى البخاري (382) ومسلم (512) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ) . والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
المقصود بالذكر والدعاء دبر الصلاة
السؤال : ما معنى دبر كل صلاة ؟ هل معناه قبل السلام من الصلاة أم بعده ؟ وهل يسن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ؟ الجواب : الحمد لله أولا : دبر الصلاة : عقبها وخلفها ، أو آخرها . وقد ورد الترغيب في الذكر والدعاء دبر الصلوات في عدة أحاديث ، منها : 1- ما رواه البخاري (6330) ومسلم (594) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) . 2- وروى البخاري (6329) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ . قَالَ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا ، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ ، قَالَ أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا ) . وللبخاري (843) : (تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ). ولمسلم (595) : ( تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً ). 3- وروى مسلم (596) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ) . والمراد بدبر الصلاة في هذه الأحاديث : عقب الصلاة وخلفها ، أي : بعد السلام ، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ، وكذلك ما جاء في قراءة آية الكرسي والمعوذات دبر الصلاة ، فإن المراد بذلك بعد السلام . 4- وروى أبو داود (1522) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : (يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ورواه النسائي (1303) بلفظ : ( فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ) وصححه الألباني في صحيح النسائي . والمراد بدبر الصلاة هنا : آخر الصلاة قبل التسليم ؛ لأن "دبر الشيء" يكون منه ، ويتأكد هذا بقوله في رواية النسائي : (في كل صلاة) . قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/294) : " ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ، وكان شيخنا [أي ابن تيمية] يرجح أن يكون قبل السلام ، فراجعته فيه ، فقال : دبر كل شئ منه كدبر الحيوان " انتهى . 5- وروى الترمذي (3499) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : ( جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ) والحديث حسنه الترمذي والألباني في صحيح الترمذي . والظاهر أن المراد بدبر الصلاة هنا : قبل السلام . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والظاهر أن المراد بدبر الصلوات المكتوبة في حديث أبي أمامة "إن صح" آخر الصلاة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/268) . وقد ذكر أهل العلم في ذلك : أن ما ورد في النصوص مقيداً بدبر الصلاة ، فإن كان ذِكْراً (كالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذات) فالمراد بدبر الصلاة هنا : بعدها. وإن كان دعاءً ، فالمراد بدبر الصلاة : آخرها ، أي قبل التسليم . إلا إذا جاء ما يدل على أن هذا الدعاء المعين يقال بعد التسليم ، كقوله صلى الله عليه وسلم (استغفر الله ثلاثاً) ، فهذا دعاء ولكن دلت السنة على أنه يقال بعد السلام . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة ؟ هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام ؟ فأجاب "دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ، ثم قال : (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) وفي لفظ : (ثم ليتخير بعد المسألة ما شاء) . متفق على صحته . ومن ذلك : حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح . ومن ذلك : ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة : (اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن أُرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، ومن عذاب القبر) . أما الأذكار الواردة في ذلك ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك في دبر الصلاة بعد السلام . ومن ذلك أن يقول حين يُسلم : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه ، ويقول الإمام والمأموم والمنفرد بعد هذا الذكر والاستغفار : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله . لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد . ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثم يُسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سراً ، ويقرأ : (قل هو الله أحد) والمعوذتين بعد كل صلاة سراً مرة واحدة ، إلا في المغرب والفجر فيُستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة ثلاث مرات ، ويُستحب أيضاً للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/194) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والمتأمل في هذه المسألة يتبن له : أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكراً فهو بعدها ، وإن كان دعاء فهو في آخرها . أما الأول : فلأن الله تعالى جعل ما بعد الصلاة محلاً للذكر ، فقال تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) النساء/103 ، وجاءت السنة مبينة لما أجمل في هذه الآية من الذكر مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين). فيحمل كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة على ما بعدها ليطابق الآية الكريمة . وأما الثاني : فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد الأخير محلا للدعاء ، فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرها ، ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه ، إلا أن يكون حمل النص على ذلك ممتنعاً ، أو بعيداً بمقتضى السياق المعين فيحمل على ما يقتضيه السياق" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/268) . ثانيا : لا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ؛ لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/103) : " ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان برفع الأيدي ، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده ، أو منهما جميعا ، بل ذلك بدعة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به ، لورود بعض الأحاديث في ذلك " انتهى . وينظر جواب السؤال رقم (21976) ورقم (7886) والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
حكم صلاة الطفلة دون خمار
السؤال : ما حكم صلاة الطفلة دون خمار؟ الجواب : الحمد لله "إذا كانت لم تبلغ فصلاتها صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ، فدل ذلك على أن غير الحائض، وهى غير البالغة لا حرج عليها في الصلاة بغير خمار، ولكن كونها تصلي بالخمار أولى وأكمل إذا كانت بنت سبع أو أكثر، أما من دون السبع من الذكور والإناث فليسوا من أهل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع)" انتهي . "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "(29/200). المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
لا تتمكن من تحريك رأسها بسبب الألم الشديد فكيف تصلي ؟
السؤال : إحدى الأخوات تسأل وتقول : إنها يأتيها ألم شديد جدا في رأسها إلى حد أنها أكرمكم الله تتقيأ وهي في ذاك الوضع لا تستطيع أن تصلي على أي وضع لعدم قدرتها حتى على رفع رأسها فكيف تصلي إذا حضرت الصلاة ؟ الجواب : الحمد لله أولا : نسأل الله تعالى لأختنا الشفاء والعافية والمعافاة في الدين والدنيا . ثانيا : إذا حانت الصلاة وهي تشعر بالألم ، فإنها تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار ، رجاء أن تصلي صلاة تامة كاملة ، فإن استمر الألم فإنها تصلي على قدر استطاعتها ، ولو مستلقية . والأصل في ذلك : قوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) رواه البخاري (1117) وأبو داود (952) . ومن صلى جالسا فإنه ينحني بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . ومن صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر ، فإنه يحني رأسه إلى صدره عند الركوع والسجود . ومن صلى مستلقيا ، جعل رجليه إلى جهة القبلة ، وحنى رأسه إلى صدره عند الركوع والسجود ، فإن عجز - الجالس أو المستلقي - عن تحريك رأسه سقطت عنه الأفعال فقط ، لأنها هي التي كان عاجزا عنها ، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه ؛ لأنه قادر عليها وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، فنقول : كبر واقرأ ، وانو الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع ، ثم انو القيام وقل : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، إلى آخره ، ثم انو السجود فكبر وسبح تسبيح السجود ، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من "الشرح الممتع" (4/332). والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال : أريد أن أتعلم صيغة التشهد في الصلاة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . الجواب : الحمد لله حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على تعمل أحكام الصلاة ، وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم ، حتى نقتدي به فيها ، فقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري (631) . وعلى هذا ، فينبغي الاهتمام بمعرفة ذلك . وألفاظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة كثيرة ومتنوعة ، والأكمل للمسلم أن يأتي بها جميعاً ، فيأتي بهذه الصيغة مرة ، ثم بالأخرى مرة أخرى ، وهكذا ، حتى يكون فعل السنة جميعها ، ولم يقتصر على بعضها ، فإن شق عليه ذلك ، فليقتصر على ما يستطيع منها ، ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى . وهذه بعض صيغ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة : تشهد ابن مسعود رضي الله عنه : ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) رواه البخاري (6265) ومسلم (402) . تشهد ابن عمر رضي الله عنهما : ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) رواه أبو داود (971) وصححه الألباني. تشهد عمر قاله على المنبر يعلم الناس : (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) رواه مالك (204) وصححه الألباني . وأما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنها : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري (3370) (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه مسلم (405) المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
جواز السجود على البطانية والفرش
السؤال : تقول جدتي إنه لا يجوز السجود أثناء الصلاة على سطح أملس كالبطانية وأنه يجب أن يسجد المرء على سطح صلب. فهل هذا صحيح؟ الجواب : الحمد لله يجوز السجود على سطح أملس ناعم كالبطانية وغيرها ، ما دام المصلي يستطيع أن يمكن جبهته وأنفه عند السجود . والممنوع هو السجود على شيء رخو يغوص فيه وجه المصلي ولا يستقر . قال ابن الهمام في "فتح القدير" (1/304) : " يجوز السجود على الحشيش والتبن والقطن إن وجد حجم الأرض ، وكذا الثلج الملبّد , فإن كان بحالٍ يغيب فيه وجهُه ولا يجد الحجم لا " انتهى . وقال ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/337) : " والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهتُه حجمَه وتستقر عليه ، وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفّل رأسه أبلغ من ذلك " انتهى . وعلى هذا فلا حرج من السجود على الفرش كالبطانية أو المرتبة ، إذا كانت تثبت وتستقر مهما بالغ الإنسان في الضغط عليها . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم السجود على الاسفنج . فأجاب : " إذا كان الاسفنج خفيفاً ينكبس عند السجود عليه فلا باس " "فتاوى ابن عثيمين" (13/184) والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
قراءة الفاتحة في الصلاة
السؤال : سؤالي يتعلق بالطريقة الصحيحة لتأدية صلاة الفريضة خلف الإمام ، وبالتحديد قراءة سورة الفاتحة . 1- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة بصوت منخفض والإمام يقرأ بها جهرا خلال الركعتين الأوليتين من صلوات الفريضة ؟ 2- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في نفس الحالة لكن في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ، أي في الركعات التي يُسرّ فيها الإمام بالقراءة ؟ لقد أثير هذا السؤال نتيجة لأن جماعة الحي السكني ترغب في تصحيح طريقة صلاتنا . وأهل الحي على رأيين ، أحدهما هو : إذا كان الإمام يصلي فإن علينا أن نستمع فقط سواء أكان يقرأ جهرا (الركعتين الأولى والثانية) أو سرا (في الثالثة والرابعة) ؛ أما أصحاب الرأي الآخر فقالوا بأن الصلاة لا تقبل بدون قراءة سورة الفاتحة ، سواء أقرأ بها الإمام جهرا أم سرا . أرجو أن تبين لنا الصواب وتزودنا بأكبر عدد ممكن من الدلائل .. الجواب : الحمد لله قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان : القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة . وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ . القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي . والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ . قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221 وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت : الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا . وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد المصدر : الاسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
تسقط الفاتحة عن المأموم في موضعين ؟
السؤال : إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة . وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟. الجواب : الحمد لله سبق في جواب السؤال (10995) أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في الصلاة الجهرية والسرية . والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) . انظر : "المجموع" (3/283- 285) . ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين : الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة . ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) . ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة . انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) . الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم : إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة . قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة . الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى . "المجموع" (4/109) . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟ فأجاب : " قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) . وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟ فأجابت : " قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟ فأجاب : " إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106) . وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل ؟
السؤال : إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة ؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟. الجواب : الحمد لله أولاً : إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى . انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215) . ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه . قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) . ثانياً : وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) . قال أبو داود : " قلت لأحمد : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى . "مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) . وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء . انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة " . فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى . "مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) . وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع ؟ فأجاب : " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245) . وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح . قال النووي في "المجموع" (4/111) : " إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح " انتهى . وانظر : "المغني" (2/130) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) : " ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى . ثالثاً : وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) . ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة . انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) . قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157) . وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث . انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290) . وقد سبق في جواب السؤال (74999) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين : 1- إذا أدرك الإمام راكعاً . 2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة . انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
هل يجوز للمصلي أن يجهر في هذا الصلوات والركعات؟
السؤال : هل تؤدى هذه الصلوات جهراً أم سرّاً : نافلة صلاة المغرب ، والركعة الثالثة لصلاة الوتر في حالة أدائها على شاكلة صلاة المغرب ، وقيام الليل ، رغيبة الفجر ، صلاة الضحى ؟ . الجواب : الحمد لله أولاً : ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً ، ويُخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار ، غير أن الجهر أفضل . وذكر في "كشاف القناع" (1/441) أن النهار هنا طلوع الشمس لا من طلوع الفجر ، فتكون راتبة الفجر صلاة ليلية . وقد نقلنا أقوال العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم (91325) . فعلى هذا ؛ يُسر المصلي بصلاة الضحى ، لأنها صلاة نهارية . وأما نافلة المغرب ، والركعة الثالثة من الوتر ، وقيام الليل ، ورغيبة الفجر ، فيخير فيها المصلي بين الجهر والإسرار ، والجهر أفضل ، إلا أن يكون الإسرار أخشع له ، أو عنده من يتأذى بالجهر كنائم أو مريض ونحو ذلك . قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره ، فإذا كانت زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه فإنهن يصلين خلفه ولو كانت واحدة ، أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإسرار ، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه ، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل ويقف عند آية الرحمة فيسأل وعند آية الوعيد فيتعوذ وعند آية التسبيح فيسبح) والمعنى عند ذكر الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته فيسبح الله سبحانه ، وقد قال الله عز وجل : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) الأحزاب/21 ، وقال عليه الصلاة والسلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي) أخرجه البخاري في صحيحه . فدلت هذه الأحاديث على أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل أفضل ، ولأن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعين إلا أن يكون حوله مرضى أو نوام أو مصلون أو قراء ، فالأفضل خفض الصوت على وجه لا يترتب عليه إشغال المصلين والقراء ، وإيقاظ النائمين ، وإزعاج المرضى . وإن أسر في بعض صلاة الليل إذا كان وحده فلا حرج لحديث عائشة المذكور . . ولأن ذلك قد يكون أخشع لقلبه وأرفق به في بعض الأوقات . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 124 ، 125 ) . وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - : إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلاً ولم يتأذَّ بجهره أحد ، فإذا كان حوله من يتأذى بجهره كالمصلين والقراء والنوم شرع له خفض الصوت . أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر : فإن السنة فيها الإسرار . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 126 ، 127 ) . ثانياً : أما قول السائل " والركعة الثالثة لصلاة الوتر في حالة أدائها على شاكلة صلاة المغرب " فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر على شاكلة المغرب ، فقال صلى الله عليه وسلم : (لا توتروا بثلاث ، تشبهوا المغرب) رواه الحاكم ( 1/304 ) والبيهقي ( 3 / 31 ) والدار قطني ( ص 172 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 301 ) : إسناده على شرط الشيخين . وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث على صورتين : الصورة الأولى : صلاة ثلاث ركعات بتشهدين وسلامين ، فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم واحدة ويسلِّم . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه . رواه ابن حبان ( 2435 ) وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 482 ) : وإسناده قوي . والصورة الثانية : يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليمتين . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن . رواه البيهقي ( 4581 ) . والحديث : صححه الحاكم ووافقه الذهبي " المستدرك " ( 1 / 304 ) ، وصححه النووي في " المجموع " ( 4 / 7 ) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله : وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم : فلم نجده ثابتاً عنه صلى الله عليه وسلم ، والأصل الجواز لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث وعلَّل ذلك بقوله : (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجه من وجهين : أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل ، والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم . " قيام رمضان " ( ص 22 ) . ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال : ( 46544 ). والله أعلم المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
الساعة الآن »09:30 PM. |
Arabization
iraq chooses life
Powered by
vBulletin®
Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd