المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوقف في الشريعة الإسلامية ( الجزء الثاني )


سعد محمد الهيلوم
24-Sep-2008, 02:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أخوتي الأعزاء :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كنت قد قدمت اختصارا للوقف في الشريعة الاسلامية تمثل في تعريف الوقف والواقف والموقوف عليه وشروط كل منهم واسمحوا لي أن استكمل بقية البحث بإختصار من نفس المصدر ..


النظارة على الوقف :-
وهي القيام بمصالحه والإعتناء بأموره ولتحقيق هذه الغاية اشترط الفقهاء قيام ناظرا أو نظار لتنفيذ هذا الهدف .

الناظر : هو الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بمصالح الوقف كاملة ويشترط في الناظر شروط هي :-
1) الإسلام وعليه فلا تصح النظارة من الكافر .
2) العقل فالمجنون ليس أهلا لحفظ المال ولا الإدارة فلا تصح نظارته .
3) الكفاية وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه .
4) البلوغ فلا يجوز تولية الصغير لأن النظارة على الوقف ولايه والصغير يولى عليه فلا يصح أن يولى على غيره .
ويجوز تولي النظارة على الوقف للجنسين الرجل أو المرأة أو مجتمعين .

تعيين الناظر :-
في الأصل أن يعين الناظر من قبل الواقف وإذا توفي الواقف ولم يعين أحد فللقاضي أن يعين ناظرا على الوقف تتوافر فيه الشروط السابقة .
وقد ذهب الفقهاء الحنابلة الى أنه في مثل هذه الحالة تكون النظارة للموقوف عليه .
وإذا فوض الواقف النظارة إلى اثنين أو أكثر مجتعين غير منفردين فلا يجوز لأحدهم التصرف في الوقف منفردا أما إذا شرط لكل منهم النظارة جاز لكل منهم التصرف لإستقلال كل منهم بالنظارة .

أجرة الناظر :-
إن الناظر يستحق أجرة من غلة الوقف مقابل توليه شؤون الوقف وتحدد بطريقين :
1) إذا كان الواقف قد جعل للناظر أجرا محددا فله ما حدد له .
2) إذا لم يحدد الناظر الأجر جاز للحاكم الشرعي أن يحدد للناظر أجرة المثل .

عزل الناظر :-
1) إذا كانت النظارة للناظر بطريق أصلي أي أن يكون هو الواقف أو الموقوف عليه ( عند من يرى من الفقهاء أن الموقوف عليه له الولاية الأصليه ) فلا يفقد هذه الولاية الا بموته أو عزله لنفسه .
2) إذا كانت النظارة للناظر عن طريق الواقف أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي وفقد شرطا من شروط الناظر جاز للحاكم الشرعي عزله أو تولية آخر معه تتوافر فيه شروط النظارة .


نشأة الوقف في الإسلام :-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )
والوقف ـ بإجماع العلماء ـ من الصدقات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته رضوان الله عليهم .
وأول وقف في الإسلام كان صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تمثلت في سبعة بساتين لمخيريق اليهودي الذي اعلن قبل معركة أحد أنه إذا اصيب فإن أمواله لمحمد يضعها حيث أراه الله وقتل الرجل في الغزوة نفسها فأصبحت مزارعه في عامة صدقات الرسول الكريم فوقفها .
وقد أوقف أبو بكر رضي الله عنه رباعا له بمكة .
وأوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأرض التي أصابها بخيبر على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله .
وأوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر بيرحاء التي اشتراها وجعلها للسقيا .
وأوقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بستانا له بينبع على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد في السلم والحرب .
وكذلك فعل الزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم .
وكذلك فعلن أمهات المؤمنين أم سلمة وام حبيبة وصفيه رضي الله عنهن .

وقد سار المسلمون في كل زمان ومكان على نهج رسول الله وصحبه حتى عصرنا الحاضر الذي أقيمت فيه الوزارة المختصه برعاية أوقاف المسلمين وتنميتها والحفاظ عليها وإنفاق غلالها في وجوه البر المشروطة لها .

جعل الله ثواب كل وقف من اوقاف المسلمن في موازين حسنات واقفه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوله وآخره .

محمد النفيعي511
24-Sep-2008, 05:05 AM
http://www.awlup.com/up4/get-9-2008-ns9fhpli.gif (http://www.awlup.com/)

سعد محمد الهيلوم
24-Sep-2008, 05:32 AM
شكرا
اخي محمد النفيعي على مرورك

وجزاك الله خير