سلطان عايض
11-Aug-2007, 11:30 PM
جدة 28 رجب 1428هـ الموافق 11 أغسطس 2007م واس أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يوم الاثنين 9 رجب 1428هـ قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعمل به بدءاً من غرة شهر شعبان القادم. وفيما يلي نص القرار : قرار وزاري رقم ( 1900 ) وتاريخ 9 / 7 / 1428هـ
إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ) وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر ما يلي :- أولاً . . الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 - الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2 - القتل العمد ، أو شبه العمد. 3 - جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة. 4 - قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال. المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين. 5 - سرقة السيارات. 6 - القوادة أو إعداد أماكن للدعارة. 7 - ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها. 8 - اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس. 9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10 - الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 11 - الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. 12 - استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. 13 - انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال. 14 - انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر. 15 - الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل. ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 / 8 / 1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23 / 7 / 1423هـ. والله الموفق ,,,,,
إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ) وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر ما يلي :- أولاً . . الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 - الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2 - القتل العمد ، أو شبه العمد. 3 - جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة. 4 - قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال. المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين. 5 - سرقة السيارات. 6 - القوادة أو إعداد أماكن للدعارة. 7 - ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها. 8 - اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس. 9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10 - الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 11 - الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. 12 - استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. 13 - انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال. 14 - انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر. 15 - الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل. ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 / 8 / 1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23 / 7 / 1423هـ. والله الموفق ,,,,,