المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا مسلم كلام يخصك في صلاتك أدخل وأقرأ


ابن عصيم
18-Feb-2007, 04:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين والصحابة الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فلقد وقع بين يدي كتاب قيم ورد فيه معلومات قيمة تفيد المسلم في صلاته والكتاب للإمام الحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله وقد عنونه ب((اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية))
فأحببت أن أشرككم في الخير وأسأل الله العلي القدير لنا ولكم الإخلاص في أمورنا كلها ..ورد في الكتاب مايلي:
قال والقول لابن تيمية)):وأصول الأقوال في القراءة خلف ال‘مام ثلاثة-طرفان ووسط- فأحد الطرفين أنه لايقرأ خلف الإمام بحال.والثاني أن يقرأ خلف الإمام بكل حال والثالث وهو قول أكثر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ وإذا لم يسمع قراته قرأ لنفسه هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحو واجبة على المأموم أو مستحبة؟ فيه قولان:
أحدهما مستحبة وهو قول الأكثرين كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما
والثاني أنها واجبة وهو قول الشافعي القديم
والإستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:
أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهو أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبدالله بن حامد في مذهب أحمد
والثاني أن الصلاة لاتبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور في مذهب أحمد
والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون مستمعاً لا قارئاً
وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين: أحدهما أنها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم
والثاني أنها مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث واختيار جدي أبي البركات
قال وإذا جهر الإمام استمع لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإن كان لايسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً أو قارئاً وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود الإستماع فقراءته أفضل له من سكوته ) ثم قال ((فنذكر الدليل للفصلين : على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ)) ولم يبين هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب
قال في أثناء كلامه( وثبت أنه في هذه الحال قراءة الامام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة)) وهذ الحديث روي مرسلاً ومسنداً لكن أكثر العلماء والأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبدالله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسنداً وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الإحتجاج بمثل هذا المرسل))
قال: وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام وهذا أصح))
وذكر حديث عبادة ((إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها )) قال: وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث كأحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبيًُن أن الحديث. الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن)) فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين رواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث غلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يوماً في بيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)) والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وسلم..

مــاجد
18-Feb-2007, 08:07 PM
ابن عصيم
مشكور على الموضوع القيم
فهو مفيد وينبه على مسائل مهمه في الصلاه
الله يجزاك كل خير
مشكور مره اخرى