نبض المشاعر
26-May-2006, 06:51 AM
عندي بيوت للايجار فهل عليها زكاة؟
@ لي عقار وله دخل سنوي لكونه مؤجرا سنويا وعندما تصرف الاجرة احب اخراج ما علي من الزكاة المفروضة وهل المؤجر شهريا تدفع زكاة اجرته؟
- العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في اجرته اذا توافرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابا وتمام الحول من حين تملكه ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر الا اذا كان صاحبه قد اشتراه فرارا من زكاة قيمته معاملة له بنقيض قصده.
الزكاة على الدين واجبة
@ عند رجل نقود يقترضها منه بعض اخوانه ومعارفه واصدقائه وقد تعود اليه اولا تعود ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟
من كان له على ملأ دين يبلغ النصاب او يكمل بلوغ نصاب ما عنده فتجب فيه الزكاة ويزكيه اذ قبضه لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة او اكثر وان زكاه قبل قبضه لسنه واحدة وان مضى عليه اكثر من سنة وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول مالك وافتى به الشيخ عبدالرحمن بن حسن وقال وهو اختيار ابن عبدالوهاب رحمه الله.
لابد من معرفة الثمن
@ سئلت اللجنة الدائمة عن بيع السيارة بسعر نقدي اقل من سعر التقسيط كماهو معروف الآن في معارض السيارات؟
- واجابت: اذا باع انسان لآخر سيارة او غيرها بعشرة الاف ريال مثلا نقدا او باثني عشر الف ريال الى اجل وتفرقا من مجلس العقد دون ان يتفقا على احد الامرين ثمن الحلول او ثمن الاجل لم يجز البيع ولم يصلح لجهالة الثمن والحال التي انتهى اليها البيع من حلول او تأجيل وقد استدل بهذا كثير من العلماء "بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه فإذا اتفق المتبايعان قبل ان يتفرقا من مجلس العقد على احد الثمنين بان عينا ثمن النقد او ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله.دفع الزكاة لابن الاخت جائز
@ سئل الشيخ ابن باز: هل يجوز ان يخرج زوجي عني زكاة مالي علما انه هو الذي اعطاني المال..؟ وهل يجوز اعطاء الزكاة لابن اختي المتوفى عنها زوجها وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج أفيدوني..؟
- فاجاب: الزكاة واجبة عليك في مالك اذا كان عندك نصاب او اكثر من الذهب او الفضة او غيرهما من اموال الزكاة واذا اخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس وهكذا لو اخرجها عنك ابوك او اخوك او غيرهما بإذنك فلا بأس ويجوز دفع الزكاة لابن اختك مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته.
هذا المال تجب فيه الزكاة@ جمع احدهم مالا وحال عليه الحول الا انه صرف هذا المال فيما عاد عليه بالنفع فهل تجب زكاته؟
ـ ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه وكان قد بلغ نصابا تجب فيه الزكاة ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه فإذا لم يكن اخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه اخراجها اما مالم يحل عليه الحول من ماله بان تصرف فيه بالانفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
السيارة المعدة للاستخدام لازكاة عليها
@ السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟
ـ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والامتعة وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع وانما اعدت للنقل والاستعمال اما ان كانت السيارات معدة للبيع وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبقر وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها اذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة لما روى ابو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع والى هذا ذهب جماهير اهل العلم وحكاه الامام ابو بكر بن المنذر رحمه الله.
دخول الاسواق المختلطة
@ وسئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هل يجوز للمسلم ان يدخل سوقا تجاريا وهويعلم ان في السوق نساء كاسيات عاريات وان فيه اختلاطا لا يرضاه الله عز وجل؟
اجاب: مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله الا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر او لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من اسباب الفتنة حرصا على السلامة لعرضه ودينه وابتعادا عن وسائل الشر لكن يجب على اهل الحسبة وعلى كل قادر ان يدخلوا مثل هذه الاسواق انكار ما فيها من المنكر عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" الآية. وقوله سبحانه وتعالى "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون". الآيات في هذا المعنى كثيرة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقابه) رواه الامام احمد وبعض اهل السنن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح ولقوله صلى لله عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان". رواه الامام مسلم في صحيحه والاحاديث في هذا المعنى كثيرة.هنا كانــــ مروريـــــــــ
معــ كلـــ الودــــ
@ لي عقار وله دخل سنوي لكونه مؤجرا سنويا وعندما تصرف الاجرة احب اخراج ما علي من الزكاة المفروضة وهل المؤجر شهريا تدفع زكاة اجرته؟
- العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في اجرته اذا توافرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابا وتمام الحول من حين تملكه ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر الا اذا كان صاحبه قد اشتراه فرارا من زكاة قيمته معاملة له بنقيض قصده.
الزكاة على الدين واجبة
@ عند رجل نقود يقترضها منه بعض اخوانه ومعارفه واصدقائه وقد تعود اليه اولا تعود ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟
من كان له على ملأ دين يبلغ النصاب او يكمل بلوغ نصاب ما عنده فتجب فيه الزكاة ويزكيه اذ قبضه لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة او اكثر وان زكاه قبل قبضه لسنه واحدة وان مضى عليه اكثر من سنة وهذا رواية عن الامام احمد وهو قول مالك وافتى به الشيخ عبدالرحمن بن حسن وقال وهو اختيار ابن عبدالوهاب رحمه الله.
لابد من معرفة الثمن
@ سئلت اللجنة الدائمة عن بيع السيارة بسعر نقدي اقل من سعر التقسيط كماهو معروف الآن في معارض السيارات؟
- واجابت: اذا باع انسان لآخر سيارة او غيرها بعشرة الاف ريال مثلا نقدا او باثني عشر الف ريال الى اجل وتفرقا من مجلس العقد دون ان يتفقا على احد الامرين ثمن الحلول او ثمن الاجل لم يجز البيع ولم يصلح لجهالة الثمن والحال التي انتهى اليها البيع من حلول او تأجيل وقد استدل بهذا كثير من العلماء "بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه فإذا اتفق المتبايعان قبل ان يتفرقا من مجلس العقد على احد الثمنين بان عينا ثمن النقد او ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله.دفع الزكاة لابن الاخت جائز
@ سئل الشيخ ابن باز: هل يجوز ان يخرج زوجي عني زكاة مالي علما انه هو الذي اعطاني المال..؟ وهل يجوز اعطاء الزكاة لابن اختي المتوفى عنها زوجها وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج أفيدوني..؟
- فاجاب: الزكاة واجبة عليك في مالك اذا كان عندك نصاب او اكثر من الذهب او الفضة او غيرهما من اموال الزكاة واذا اخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس وهكذا لو اخرجها عنك ابوك او اخوك او غيرهما بإذنك فلا بأس ويجوز دفع الزكاة لابن اختك مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته.
هذا المال تجب فيه الزكاة@ جمع احدهم مالا وحال عليه الحول الا انه صرف هذا المال فيما عاد عليه بالنفع فهل تجب زكاته؟
ـ ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه وكان قد بلغ نصابا تجب فيه الزكاة ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه فإذا لم يكن اخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه اخراجها اما مالم يحل عليه الحول من ماله بان تصرف فيه بالانفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
السيارة المعدة للاستخدام لازكاة عليها
@ السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟
ـ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والامتعة وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع وانما اعدت للنقل والاستعمال اما ان كانت السيارات معدة للبيع وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبقر وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها اذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة لما روى ابو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع والى هذا ذهب جماهير اهل العلم وحكاه الامام ابو بكر بن المنذر رحمه الله.
دخول الاسواق المختلطة
@ وسئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هل يجوز للمسلم ان يدخل سوقا تجاريا وهويعلم ان في السوق نساء كاسيات عاريات وان فيه اختلاطا لا يرضاه الله عز وجل؟
اجاب: مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله الا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر او لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من اسباب الفتنة حرصا على السلامة لعرضه ودينه وابتعادا عن وسائل الشر لكن يجب على اهل الحسبة وعلى كل قادر ان يدخلوا مثل هذه الاسواق انكار ما فيها من المنكر عملا بقول الله سبحانه وتعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" الآية. وقوله سبحانه وتعالى "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون". الآيات في هذا المعنى كثيرة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقابه) رواه الامام احمد وبعض اهل السنن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح ولقوله صلى لله عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان". رواه الامام مسلم في صحيحه والاحاديث في هذا المعنى كثيرة.هنا كانــــ مروريـــــــــ
معــ كلـــ الودــــ