المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع التورق جائز ولسلامة السلعة من العيب شرط لصحة البيع


نبض المشاعر
28-Apr-2006, 06:34 AM
اللجنة الدائمة تجيب:

بيع التورق جائز ولسلامة السلعة من العيب شرط لصحة البيع



ماذا يشترط في صحة هذا البيع؟
@ ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا او باثنى عشر الفا تقسيطا كما هو معروف الان في معارض السيارات؟
- اذا باع انسان لآخر سيارة او غيرها بعشرة الاف ريال مثلا نقدا او باثنى عشر الف ريال الى اجل وتفرقا من مجلس العقد دون ان يتفقا على احد الامرين ثمن الحلول او ثمن الاجل لم يجز البيع ولم يصلح لجهالة الثمن والحال التي انتهى اليها البيع من حلول او تأجيل وقد استدل بهذا كثير من العلماء.. بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه.. فاذا اتفق المتبايعان قبل ان يتفرقا من مجلس العقد على احد الثمنين بان عينا ثمن النقد او ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مسألة التورق
@ اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء على الاستفسار المرسل من احد السائلين وهو :
نسمع من الذين يذكرون في المساجد ان البيع والشراء بالنسيئة حرام فما رأيكم فيمن اشترى مالا ودفع قيمته وقبضه من صاحبه ثم اتى اليه رجل ثان واشتراه باكثر من قيمته الى الحول؟
واجابت بيع المال الى اجل بثمن اكثر من ثمنه حالا يعرف عند اهل العلم بمسألة التورق والمقدم عند الحنابلة انها جائزة قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا لم يكن للمشتري الى السلعة حاجة في الذهب والورق يشتري السلعة لبيعها بالعين التي احتاج اليها فان اعاد السلعة الى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه وان باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد الى الاول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق وكان عمر بن عبدالعزيز يكرهه، ويقول التورق اخيه الربا.. واياس بن معاوية يرخص فيه وعن الامام احمد فيه روايتان منصوصتان، وقال ايضا ومن تداين من رجل دينا ففيه ثلاثة اوجه.
الاول: ان يكون بينهم مواطأة لفظية او عرفة على ان يتشري السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها للمشتري ثم تعاد صاحب الحانوت فلا يجوز ذلك.
الثاني: ان يشتريها منه ثم يعيدها اليه فلا يجوز لحديث ام ولد زيد بن ارقم رضي الله عنه.
الثالث: ان يشتري السلعة شراء ثابتا ثم يبيعها للمستدين ثانيا ليبيعها احدهما فهذه تسمى التورق لان غرض المشتري هو الورق فيأخذ مائة وليبفى عليه مائة وعشرون مثلا فقد تنازع في ذلك السلف. والاقوى انه منهي عنه قال عمر بن عبدالعزيز: التورق ربا، فان الله حرم اخذ دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل لما في ذلك ضرر المحتاج واكل ماله باطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وانما الاعمال بالنيات والذي اباحه الله البيع والتجارة، انتهى كلام شيخ الاسلام.
وما اذا كان مقصود المشتري هو استهلاك البضاعة التي اشتراها او اراد بها التجارة فيجوز بيعها عليه نسيئة باكثر من ثمنها حالا اذا كان ذلك بعد ما ملكها البائع.
من مسائل السلم والتورق
ماذا يقول فضيلتكم في الاشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة الاف ريال فأقل لشخص ما بحيث يدفع له على دور الحول سيارة وماذا يقول فضيلتكم في الاشخاص الذين يدينون سيارة بمبلغ اثنين وعشرين الف ريال مع العلم ان فضيلتكم يفهم ان الاشخاص الذي يقدمون على هذه الحاجات من الاشخاص المحتاجين ارجو افتائي بذلك.
هذا نوع من السلم ولا حرج في ذلك اذا كانت السيارة معلومة بالوصف والاجل معلوم لعموم قوله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر.
اذا اشترى الانسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له ان يبيعها بقيمة مؤجلة الى اجل معلوم او مقسطة الى آجال معلومة ولا شيء في ذلك ان شاء الله.
بيع الحيوان الميت
هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال الميتة محرمة بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) واذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام ولا يجو للانسان ان يأكل منها الا في حالة الاضطرار فان الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة ومنها الميتة قال بعد ذلك (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فأن الله غفور رحيم).
لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فلا حرج في بيعها لان الله اباح من السمك والجراد الحي والميت لقول الله تعالى (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة) ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال : احل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فالكبد والطحال).
باع السيارة وبها خلل وهو يعلم
اشتريت سيارة ووجدت بها خللا بسيطا فبعتها ولما علم المشتري بالخلل فهل يعتبر هذا غشا ام لا؟
نعم يعتبر هذا غشاء ومعلوم ان الغش حرام لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) وعليك ان تستغفر الله وتتوب اليه وتبادر الى ابلاغ المشتري واعلامه بما كان في السيارة من خلل ابراء لذمتك فان تنازل عن حقه فالحمد لله والا فاتفق معه على دفع مقابل الخلل او اخذ السيارة ورد الثمن وان لم يتم التراضي فخصومه يفصل فيها قاضي جهتكم وان لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل.

فواز الشيباني
28-Apr-2006, 08:55 PM
جزاك الله الف
خير
ويعطيك العافيه

نبض المشاعر
29-Apr-2006, 10:03 AM
مشكور على المرور

روق والسماء فوق
29-Apr-2006, 05:47 PM
جزاك الله خير يالغالي 0000

نبض المشاعر
29-Apr-2006, 06:07 PM
رووق

يسلموو