المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى جواز الإسبال لغيرخيلاء للشيخ خالد المصلح


نبض المشاعر
08-Apr-2006, 04:24 PM
قرأت فتوى يتناقلها الناس للشيخ خالد عبدا لله المصلح وهو أحد كبار كبار طلاب الشيخ العثيمين وزوج ابنته عن حكم الإسبال لغير الخيلاء وأنه جائز ليس بحرام وهذا نص الفتوى برابطها فهل يحق لأحد أن ينكر على كل من أسبل لغير خيلاء بعد هذه الفتوى علما بأن الأمر ليس رأي خالد المصلح وحده وإنما هو رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ورأي شيخ الإسلام بن تيمية كما سترون

حكم الاسبال

السؤال:

فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:

الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).

الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم.



أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

17/12/1424 هـ



--------------------------------------------------------------------------------

(1) المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310.

(2) أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338.

(3) كشاف القناع 1/277، مطالب أولي النهى 1/348.

فواز الشيباني
08-Apr-2006, 04:31 PM
اخي الحمادي

جزاك الله
الف خير

على الموضوع

خلف بن مرزوق
08-Apr-2006, 04:48 PM
000
00


الحمادي


الاعمال بالنيات

جزاااك الله خير


ولكن


اين الرابط؟؟؟؟؟؟



تحيتي

نواف2007
08-Apr-2006, 05:43 PM
جزاك الله كل خير

مالك
08-Apr-2006, 05:48 PM
اخي الحمادي

جزاك الله
الف خير

على الموضوع

طلال الروقي
08-Apr-2006, 06:32 PM
في الكلام اللي فوق ماقال جائز راجع وش قال
واذاكان معجبك الكلام لأنها فتوى منسوبة لأحد طلاب ابن عثيمين على قولتك
خذ فتوى ابن عثيمين براسه ههههههه

السؤال: يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال الذي عم بين الكثير من الناس وما هو ضابطه وهل هو مقيد بالخيلاء
الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين الإسبال هو أن يكون الثوب أو السروال أو المشلح نازلاً عن الكعب في حق الرجال وهو محرم بل من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلمٌ عن أبي ذرٍ رضي الله عنه ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهن عذابٌ أليم قالوا خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل هو من نزل ثوبه من سروال أو إزار أو قميص أو مشلح عن الكعبين والمنان هو الذي يمن بما فعل من المعروف لغيره فتجده يمن عليه ويذكره بما فعل فيه من معروف أو إذا دعاه قال لا والله أنا مشغول لكن أنت غالٍ عندي وما أشبه ذلك مما يمن به على الغير والمنان صيغة مبالغة تقتضي أنه كثير المن فيما يأتي به من معروف أما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف في بيعه وشرائه من أجل زيادة الثمن وهو كاذب بأن يقول والله قد اشتريتها مائة وقد اشتراها بثمانين أو يصفها بصفةٍ ليست فيها من أجل أن يزيد الثمن الشاهد في هذا الحديث هو قوله المسبل وظاهر الحديث الإطلاق سواءٌ أسبل بخيلاء أم لا وإنما حددناه بالكعبين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار أما ما كان فوق الكعبين فلا يضر وقد يقال إن النازل عن الكعبين ينقسم إلى قسمين الأول أن يجر ثوبه خيلاء فهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذابٌ أليم وعلى هذا فيكون حديث أبي ذر مقيدٌ يدل على أن المراد من فعل ذلك خيلاء وأما من نزل ثوبه عن كعبيه بلا خيلاء فإن عقوبته دون ذلك وهو أنه يعذب في النار بحسب ما نزل من ثوبه عن كعبيه وهذا عذابٌ جزئي ولا تستغرب أن يكون العذاب جزئياً فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حين جعل بعض الصحابة يغسل رجليه دون عقبيه نادى بأعلى صوته ويلٌ للأعقاب من النار وخلاصة الجواب أن من أسبل ثوبه خيلاء فله هذا الوعيد الذي في حديث أبي ذر إن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذابٌ أليم وإذا كان غير خيلاء فإنه متوعد عليه بالنار لكنه وعيدٌ جزئي فيما حصلت فيه المخالفة فقط.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8823.shtml

خلف بن مرزوق
08-Apr-2006, 07:02 PM
000
00


بيض الله وجهك يالصريح


دائما تثبت ماتقوله ببرهان


تحيتي

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 01:46 PM
فواز الشيباني

الف شكر على المرور

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 01:51 PM
نواف2007

مشكور على المرور

أخو جوزا
09-Apr-2006, 02:52 PM
الرسول صلي الله عليه وسلم يقول "مااسفل من الكعبين من الازار ففي النار"

وهذ دليل واضح علي حرمة الاسبال........................................... .........ز

مرزوق حمدان العتيبي
09-Apr-2006, 03:00 PM
...
.
خلاف بين العلماء ... ولكن استفتي قلبك وان افتاك الناس.

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 03:15 PM
مالك شكرا

على المرور

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 03:15 PM
الصريح

الف شكر على المرور

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 03:16 PM
خلف بن مرزوق

الف شكر

على المرور

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 03:17 PM
اخو جوزا

تحية

طيبة

والف شكر على المرور

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 03:17 PM
مرزوق العتيبي

الف شكر على المرور

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 06:10 PM
مرزووق العتيبي

الف شكر على المرور

نبض المشاعر
09-Apr-2006, 06:13 PM
اشكر الجميع

على المرور

جهيبذاوي
09-Apr-2006, 08:30 PM
قال عمر الفاروق وهو في سكرات الموت....

لأحد الذين دخلوا عليه...وكان مسبل ثيابه...

(( ارفع إزارك فإنه أتقـى لربك...وأنقى لثوبك))

حتى وهو في سكرات الموت...لم يتهاون في انكار ذلك..

وللشيخ بكر بن عبدالله ابوزيد_شافاه الله وأطال في عمره_رسالة طيبة في حكم الإسبال....

تحيااتي

نبض المشاعر
12-Apr-2006, 11:12 AM
جهذواي

الف شكر على المرور

فتى وادي الرشا
12-Apr-2006, 10:48 PM
اخوي الحمادي والصريح جزاكم الله خير

نبض المشاعر
12-Apr-2006, 11:17 PM
فتى واداي الرشى

الف شكر على المرور