تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صفة العمرة


فارس الدعاجين
25-Oct-2005, 01:58 AM
" بسم الله الرحمن الرحيم "
حكم العمرة :ـ
أما حكم العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها فمنهم من قال إنها واجبة و منهم من قال إنها سنة ، و منهم من فرق بين المكي و غيره ، فقال : واجبة على غير المكي ، غير واجبة على المكي ، و الراجح عندي أنها واجبة على المكي و غيره ، لكن وجوبها أصغر من وجوب الحج ، لأن وجوب الحج فرض مؤكد ، لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة .
و يجب الحج و العمرة مرة واحدة في العمر فمن زاد فهو تطوع لقول النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح : " الحج مرة فمن زاد فهو تطوع " رواه الإمام أحمد ، و يسن الإكثار من الحج و العمرة لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"
* إذا العمرة واجبة مرة واحدة في العمر فمن زاد فهي سنة .
شروط العمرة :ـ
1) الإسلام فهي لا تصح من الكافر .
2) العقل فلا تصح من المجنون .
3) البلوغ فلا تجب من الصغير .
و لكن لو حج الصغير أو اعتمر فإنها صحيحة و لكن لا تجزأ عن حجة الإسلام لحديث المرآة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه و سلم صبيًا و قالت : ألهذا حج ؟ قال :" نعم و لك أجر " أخرجه مسلم في كتاب الحج .
4) الحرية فلا تجب على الرقيق المملوك .
5) القدرة على الحج بالمال و البدن .
و من القدرة أيضًا أن تجد المرآة محرمًا لها .
* و هذه الشروط هي شروط الحج و العمرة معًا .
أركان العمرة :ـ
1) الإحرام .
2) الطواف .
3) السعي.
واجبات العمرة :ـ
1) الإحرام من الميقات .
2) الحلق و التقصير .
* ما عدا ذلك فهو سنة .
و من أخل بواجب من واجبات العمرة أو الحج إذا كان متعمدًا فعليه إثم و فدية شاة يذبحها و يفرقها في مكة و إن كان غير متعمدًا فلا إثم عليه و لكن عليه فدية ، و أما عن حكم الإخلال بشيء من الأركان فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ يرحمه الله ـ "{( الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به ، فمن لم يطف بالعمرة مثلاً ، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف ، و من لم يسع يبقى على إحرامه حتى يسعى و كذلك نقول في الحج من لم يأت بأركانه ، فإنه لا يصح حجه )}" .
أفضل الأوقات التي تؤدى فيها العمرة :ـ
أفضل زمان تؤدي فيه شهر رمضان لقولة صلى الله عليه و سلم : " عمرة في رمضان تعدل حجة " متفق على صحته و في رواية أخرى في البخاري " تقضي حجة معي " ثم ذي القعدة لأن عمرته  كانت كلها في ذي القعدة قال تعالى :{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .
المواقيت المكانية :ـ
المواقيت خمسة :ـ
أ ) ذو الحليفة و يسمى الآن < أبيار علي > و هو ميقات أهل المدينة .
ب) الجحفة و هي ميقات أهل الشام ، و هي قرب راغب و الناس اليوم يرحمون من رابغ .
ج) قرن المنازل ، و هو ميقات أهل نجد و يسمى السيل .
و) يلملم و هو ميقات أهل اليمن .
ي) ذات عرق و هي ميقات أهل العراق .
* قال  " هن لهنَّ و لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج و العمرة " رواه البخاري و مسلم .
محظورات الإحرام :ـ
1) الجماع لقوله تعالى : { فمن فرض فيهنَّ الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج } فالرفث الجماع و مقدماته .
2) المباشرة بشهوة و التقبيل و النظر بشهوة ، و كل ما كان من مقدمات الجماع .
3) عقد النكاح لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يَنكح المحرم و لا يُنكح و لا يخطب "
4) الخطبة .
5) قتل الصيد لقوله تعالى :{ يأيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد و أنت حرم } .

6) الطيب بعد عقد الإحرام .
7) لبس القميص و البرانس ، و السراويل ، و العمائم ،و الخفاف ، هكذا أجاب النبي صلى الله عليه و سلم حين سئل : ما يلبس المحرم ؟ فقال : " لا يلبس القميص و لا السراويل و لا البرانس ، و لا العمائم ، و لا الخفاف إلا من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ، و من لم يجد نعلين فليلبس الخفين " أخرجه البخاري و مسلم .
و ماكان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها ، فالكوت و الفانيلة و الصدرية و الغترة و الطاقية ،
و المشلح ، كل هذه بمعنى المنصوص عليه ، فيكون لها حكم المنصوص عليه .
*و قال الشيخ ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ تكملة على المحظور رقم سبعة :[ ... و ليعلم أن كثيرًا من العامة ، فهموا من قول أهل العلم : إن المحرم لا يلبس المخيط ، أن المراد بالمخيط ما فيه خياطه ، و لهذا تجدهم يتسألون كثيرًا عن لبس الكمر و المخيط ، و عن لبس الإزار أو الرداء المرقع ، و عن لبس النعال المخوذة و ما أشبه ذلك ظنًا منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط ، لبس ما كان فيه خياطة و الأمر ليس كذلك ، إنما مراد العلماء بذلك ، ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم ، على العادة المعروفة ... ] أهـ .
8) تغطية الرأس بملاصق مُعتاد ، كالطاقية و العمامة و الغترة ، فأما تظليل الرأس بالشمسية ، أو سقف سيارة ، أو بثوب يرفعه بيده عن رأسه ، فهذا لا بأس به ، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله كما قال الشيخ ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ .
9) أن تتنقب المرأة ، إلا إذا كان حولها رجال أجانب ، فإنه يجب عليها ستر الوجه .
10) لبس القفازين .
صفة العمرة :ـ
أولاً ما يفعله المحرم عند وصوله الميقات :ـ
1ـ استحب أن يغسل و يتطيب لقول عائشة رضي الله عنها : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت " .
2ـ يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه و أظافره و عانته ، و إبطيه فيأخذ ما تدعوا الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام و هو محرم عليه ، و لأن النبي صلى الله عليه و سلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الفطرة خمس : الختان و الاستحداد و قص الشارب و قلم الأظفار و نتف الآباط " .
3ـ يلبس الذكر إزارًا و رداءًا و يستحب أن يكونا أبيضين نظيفين و يستحب أن يحرم في نعلين لقوله صلى الله عليه و سلم :" و ليحرم أحدكم في إزار و رداء نعلين " أخرجه الإمام أحمد .
4ـ بعد الفراغ من الغسل و التنظيف و لبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات " و يشرع له التلفظ بما نوى فيقول : [لبيك عمرة] أو [اللهم لبيك عمرة] لأن النبي  فعل ذلك ، و لا يشرع له التلفظ ، بما نوى إلا في الإحرام خاصة لورده عن النبي صلى الله عليه و سلم، و أما الصلاة و الطواف ، و غيرهما فينبغي أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية .
ما يفعله { المعتمر } عند دخوله مكة و المسجد الحرام :ـ
إذا وصل المحرم إلى مكة [فعل الأتي] :ـ
1ـ استحباب أن يغتسل قبل دخلها لأن النبي صلى الله عليه و سلمفعل ذلك .
2ـ إذا وصل إلى المسجد الحرام سنَّ له تقديم رجله اليمنى و يقول : " بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ، أعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك "
* و ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم .
ثانيًا الطواف :ـ
إذا وصل المتمتع أو المعتمر إلى الكعبة قطع التلبية ، ثم قصد الحجر الأسود و استقبله ثم استلمه بيمينه ، و يقبله إن تسير ذلك و لا يؤذي الناس بالزحمة و يقول عند استلامه : " بسم الله و الله أكبر " أو يقول " الله أكبر " فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا و نحو ذلك و قبّل ما استلمه ، فإن شق استلامه أشار إليه ، و قال : " ألله أكبر " و لا يقبل ما يُشير به .
و يجب أن يكون الطائف طاهرًا من الحدثين الأكبر و الأصغر ، لأن الطواف مثل الصلاة إلا أنه أُحل فيه و رخص فيه الكلام و يكون البيت عن يساره ، و يحسن أن يقول عند ابتداء طوافه : " اللهم إيمانًا بك و تصديقًا بكتابك و وفاء بعهدك و إتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم " و قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم .
و الطواف سبعة أشواط و يرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول ، و الرمل : و هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، و يستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره .
و الاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن و طرفيه على عاتقه الأيسر .
و يستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله و الدعاء و إن قرأ فيه شيئًا من القرآن فحسن ، فإن حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه و قال : " بسم الله و الله أكبر " و لا يقبله فإن شق عليه استلامه تركه و مضى في طوافه ولا يشير إليه و لا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما نعلم .
و يستحب له أن يقول بين الركن اليماني و الحجر الأسود {ر َبَّنا أتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار } .
و كلما حاذى الحجر الأسود استلمه و قبله و قال " الله أكبر " فإن لم يتيسر استلامه و تقبيله أشار إليه كلما حاذاه و كبر ، و بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه و طرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف .
فإذا فرغ من الطواف صّلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك و إن لم يتيسر ذلك لزحام و نحوه صلاهما في أي موضوع من المسجد .
و يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون في الركعة الأولى و الإخلاص في الركعة الثانية ، هذا هو الأفضل و إن قرأ بغيرهما فلا بأس ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم .
ثالثًا السعي :ـ
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده و الرقي على الصفا أفضل إن تيسر و يقرأ عند بدء الشوط الأول ، قوله تعالى { إنَّ الصفا و المَرْوَةَ من شَعَائِر الله فمن حج البَيْتَ أو اعتمر فلا جُناحَ عَلَيْه أن يَطَّوف بِهِمَا وَ مَن تَطوَّعَ خَيرًا فإنَّ الله شاكرٌ عَلِيمٌ } .
و يستحب أن يستقبل القبلة على الصفا و يحمد الله و يكبره و يقول : " لا إله إلا الله ، و الله أكبر لا إله إلا الله و حده لا شريك له ، له الملك و له الحمد يحيي و يميت ، و هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله و حده ، أنجز و عده ونصر عبده و هزم الأحزاب وحده " . ثم يدعو بما تيسر من الدعاء رافعًا يديه و يكرر هذا الذكر و الدعاء ثلاث مرات ، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل العلم الثاني .
أما المرآة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة و إنما المشروع لها المشي في السعي كله ، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها و الرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك و يقول و يفعل على المروة كما قال و فعل على الصفا ما عدا قراءة الآية و هي قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَ المَرْوَةَ من شَعَائِر الله} فهذا إنما يشرع في الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيًا بالنبي  ثم ينزل فيمشي في موضع مشية و يسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا ، و يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط و رجوعه شوط .
* و يستحب أن يكثر في سعيه الذكر و الدعاء بما تيسر ، و تستحب الطهارة في السعي لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي و إنما هي مستحبة ، فإذا أكمل السعي حلق رأسه أو قصره و الحلق للرجل أفضل ، و المشروع للمرآة أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنمله فأقل و الأتملة هي رأس الإصبع و لا تأخذ المرآة زيادة على ذلك .


هذا و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد
(( تمت بحث العمرة ))
مع تمنيات لكم بعمرة مقبولة و أجر عظيم ، و لا تنسوا
الدعاء لأخيكم الفقير إلى الله و والديه و إخوته و جميع
المسلمين ................................... .

((الدلبحي))
25-Oct-2005, 02:22 AM
جزاك الله خير على ماتكتب


تحيااااااااااااااااااااااااااااااااتي

فارس الدعاجين
25-Oct-2005, 08:35 PM
مشكووور الدلبحي على مروروك الكريم

روقي الجمش
25-Oct-2005, 10:09 PM
مع التحية والتقدير للأخ / فارس الدعاجين .
جزاك الله خيراً أثابك الله على المجهود الذي بذلته في الكتابة عن صفة العمرة . أسأ الله العلي العظيم أن يكتب لك
الأجر والثواب ويمتعك بالصحة والعافية إنه على ذلك قدير .

وكل عام وأنتم بخير .،،،

تقبــــــــــلوا تحيــــــــات / روقي الجمــش .

فارس الدعاجين
26-Oct-2005, 03:46 AM
مشكور على مرورك أخوي روقي و الله يجزاك خير .
و أنت بخير