المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل وفتاوي((لشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله


غشام نجد
04-Oct-2005, 09:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل وفتاوي((لشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله))

الحمدالله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم


هذه بعض المسائل والفتاوي لشيخ العلامه
عبد العزيز بن باز رحمه الله
[align=center]
فضل صيام شهر رمضان

أما صيام رمضان فهو الركن الرابع من أركان الإسلام يجب أن تتقي الله فيه ، فإذا جاء رمضان عليك أن تصوم مع الناس كما أمر الله ، وتحفظ صومك عن اللغو وعن الغيبة والنميمة وسائر المعاصي ولا تجرح صومك بشيء منها ، بل الواجب أن تصون صيامك عن كل المعاصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري في صحيحه .
الركن الرابع : صوم رمضان : لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وفي الصوم يتدرب المسلم على كبح جماح نفسه عن الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن ، وله فوائد صحية علاوة على الفوائد الروحية ، وفيه يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم الجائع والذي قد تمر عليه الأيام دون طعام أو شراب ، كما يحصل الآن لبعض إخواننا في أفريقيا .

وشهر رمضان أفضل الشهور ، وقد أنزل الله فيه القرآن الكريم قال تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وفيه ليلة خير من ألف شهر قال تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ والصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان صومه إيمانا واحتسابا ، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه .

والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه باجتناب الغيبة والنميمة والكذب والاستماع إلى الملاهي ، والحذر من سائر المحرمات ، ويسن له الإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله والصدقة والاجتهاد في العبادة وخاصة في العشر الأواخر .
--------------------------------------------------------------------------------

س : سؤال من : م . ح - يقول فيه : لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصله أم لا؟

ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه ، ويشرع هجره حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله العافية من ذلك .

أما الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ، والسفر ، ولكن الصحيح : عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام .

أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجحد .

فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده؛ لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس .

والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : إني نهيت عن قتل المصلين فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب .

ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل .
س : ما حكـم صيـام مـن لا يصلي إلا في رمضـان بل ربما صام ولم يصل ؟

ج : كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه ، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له .
--------------------------------------------------------------------------------

س : هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي ، فهل يقبل صومه وعبادته؟

ج : بسم الله ، والحمد لله .

الصحيح : أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر ، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث .

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر ، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا .

والصحيح : القول الأول ، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه .

وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - القول في ذلك في : رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها ، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها .
--------------------------------------------------------------------------------

س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .


ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .

والله ولي التوفيق .
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟

ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .

وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .

والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
--------------------------------------------------------------------------------

س : كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟


ج : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .

أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .
--------------------------------------------------------------------------------

س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟


ج : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا .

والله ولي التوفيق
س : أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟

ج : الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرا فيه من القراءة أو الاستماع لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل كما قال الله سبحانه : كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وقال عز وجل إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ الآية . وقال سبحانه قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ الآية
--------------------------------------------------------------------------------

سؤال يقول ما حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان وأكمل باقي يومه صائما؟ وما حكم من أفطر سهوا في صيام القضاء ولكنه أكمل باقي يومه صائما أيضا؟

إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات فصومه صحيح يكمله ولا شيء عليه لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه هكذا جاء في الصحيحين هذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي اللفظ الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هذا هو المعتمد نعهل قطرة العين تؤثر على الصيام؟

هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر لأن العين ليست مجرى يعني قويا، وهي منفذ ضعيف فليس كمنفذ الأكل والشرب وغير ذلك. والأحوط جعلها في الليل، جعل القطرة في الليل، خروجاً من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن لو وجد طعمها في حلقه فالأحوط عليه القضاء خروجاً عن الخلاف.
هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟

لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به، الممنوع الإبر المغذية، لأن الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يُعطَى إياها ويفطر حكمه حكم المرضى، أما الإبر التي للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ عينة من الدم، أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح. نعم.
. أخوكم في الله م. ع. ح أخونا يقول : كنت من قبل أربع سنوات من الآن من الشباب الطيبين وملتزم بالصلاة والسنة ولكنني صاحبت جلساء سوء، وبدأت أترك هذا الطريق حتى أصبحت أتهاون في أداء الصلاة، وارتكبت إحدى المعاصي في نهار رمضان ، منذ حوالي ثلاث سنوات، وبدأت من العام الماضي أشعر بذنبي، ورجعت إلى ما كنت عليه باتباع السنة وإقامة الصلاة، ولكن كلما تذكرت الذي عملته في نهار رمضان خاصة عند قيامي لصلاة الفجر حزنت وبدأت عيناي تذرف من الدموع. فأرجو من سماحة الشيخ توضيح ما يجب عليّ أن أفعله، هل هو صيام أم قضاء وجزاكم الله خير الجزاء، والواقع يذكر بالتفصيل خطيئته التي ارتكبها في نهار رمضان سماحة الشيخ ؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهاه، أما بعد: فالحمد لله الذي هداك يا أخي للرجوع إلى الصواب، ولزوم طريق السنة والجماعة، وصحبة الأخيار، ومن تاب تاب الله عليه، وهذا الذي أصابك من الحزن على ما حصل منك من انتكاس، هذا يدل على خير عظيم، فأبشر بالخير والتوبة يغفر الله بها ما قبلها، من تاب تاب الله عليه، يقول النبي( صلى الله عليه وسلم) التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويقول صلى الله عليه وسلم :التوبة تهدم ما كان قبلها، فالتوبة تهدم ما جرى منك من تقصير والحمد لله وهذا الحزن حين تتذكر سيئتك، والبكاء هذا خير عظيم، وفائدة كبيرة، وهذا منك مثل ما قال بعض السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة، ويفعل الحسنة فيدخل بها النار، قالوا : كيف ذلك ؟، قال : يفعل الحسنة فيعجب بها ويتكبر بها ويتعاظم بها فيدخل بها النار، ويفعل السيئة ثم يندم كلما ذكرها، ويحزن كلما ذكرها فيدخل بها الجنة" فأنت بهذه التوبة وبهذا الندم وبهذا الحزن يرجى لك الخير العظيم، ويرجى قبول توبتك، فأنت على خير عظيم. أما ما حدث منك في نهار رمضان فعليك فيه الكفارة، مع التوبة الصادقة تصوم اليوم الذي جرى فيه الجماع وتقضيه وعليك الكفارة عن الجماع، وهي عتق رقبة إن كنت تستطيع، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً، ثلاثون صاعا، وأنت أعلم بنفسك، إن استطعت أن تعتق رقبة توجد في بعض البلاد الأفريقية، الرق بالتوارث موجودين ويبيعوهن وقد اشترينا من ذلك جملة وأعتقناها، وإن عجزت عن ذلك فالصيام، صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً، كل يعطى نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت أهل البلد، ونصف الصاع يقابل كيلو ونصف من الحنطة ونحوها.
وهذا هو الواجب عليك مع التوبة والاستغفار، ومع قضاء اليوم، والمرأة مثلك والمرأة كذلك، إذا كانت قادرة بالغة، المقصود أنها مثلك، عليها التوبة والاستغفار وقضاء اليوم، وعليها مع ذلك الكفارة، إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مقهورة مغصوبة لا قدرة فليس عليها شيء.

ابن ريحان
09-Jul-2007, 10:17 PM
مشكوووووووووووور اخوي غشام نجد

ابوبجاد الرويس
10-Jul-2007, 01:07 AM
مشكور اخوي

والله يعطيك العاافيه

والله يجزاك خيرررررر

وولاهنت