ابن الرويس
10-Aug-2005, 05:58 AM
كيفية الصلاة
عدم مشروعية التلفظ بالنية في الصلاة
وجوب استكمال المرأة لأركان الصلاة ومنها ركن القيام إذا اضطرت للصلاة أمام الرجال الأجانب
وجوب الخشوع في الصلاة
حكم القنوت في صلاتي الفجر والوتر
جواز الفتح على إمام الصلاة إذا غلط في قراءة القرآن الكريم
وجوب الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان
جواز قراءة المؤتم الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام أو بعد قراءتها
عدم جواز الصلاة بسماع شيء من القرآن من شريط مسجل بالكاسيت أو الفيديو
آراء العلماء في حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام
آراء العلماء في حكم قراءة المؤتم فاتحة الكتاب في الصلاة
آراء العلماء في قراءة البسملة في الصلاة
عدم جواز زيادة ركعة في الصلاة لمن نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة
من شك في إدراك الركوع والإمام راكع لا يعتد بها ركعة
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
وجوب الخشوع في الصلاة
صحة صلاة من جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية
جواز جهر المرأة جهراً خفيفاً في الصلوات الجهرية
عدم مشروعية الأتيان بركعة زائدة لمن يترك الجهر أو الإسرار وإنما يشرع له سجود السهو
مشروعية الدعاء لأشخاص بأعيانهم في الصلاة
صحة صلاة من يقرأ من المصحف في الصلاة ولكن لا يسجد والمصحف في يده
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة
جواز بناء المصلي على ما قد فعل إذا سلم ناسياً على ركعتين من الثلاثية أو ثلاث من الرباعية
وجوب انتظار المؤتمين حتى يفرغ الإمام من التسليم في جهتي اليمين والشمال
وجوب عدم اعتداد الركعة ممن يشك هل أدرك الإمام راكعاً أم لا
وجوب أداء المرأة لأفعال الصلاة مثل الرجل في جميع أفعال الصلاة من دون فرق بين الرجل والمرأة
حرمة بسط المرأة ذراعها في الصلاة أثناء السجود
وجوب قراءة التشهد الأخير في الصلاة
وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي قبل الركوع
جواز فتح الباب أثناء صلاة النافلة
حد الفعل اليسير في الصلاة
حرمة الصلاة قبل دخول الوقت واستحباب الانتظار مع الإمام الراتب لكثرة المصلين
جواز استخدام المنديل للمصاب بالزكام في الصلاة
وجوب ترتيب أداء الفرائض
وجوب عمل المصلي المريض بغلبة ظنه
--------------------------------------------------------------------------------
عدم مشروعية التلفظ بالنية في الصلاة
س: هل التلفظ بالنية وقت تكبيرة الإحرام مشروع أو غير مشروع؟
جـ: أن النية في الصلاة لا تكون سراً ولا تكون جهراً بل يكون محلها القلب والقصد كاف في نية الصلاة والغسل والوضوء وغيرها من العبادات ولم يعرف عن السلف الصالح أنهم كانوا يتلفظون بالنية لا في الصلاة ولا في غيرها ولم يرد عن رسول الله ما يدل على لزوم التلفظ بالنية لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف .
س: ذكر محمد صبحي حلاق أن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم وهذا خلاف ما ذكره الشوكاني والأدلة مشتركة بينهما فما رأيكم بماذا نعمل ؟
جـ: الظاهر أن كلهن واجبات في الصلاة لأن الأوامر تقتضي الوجوب.
س : ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
ج : اعلم بأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروفة في كتب السنة من عند التكبير إلى عند التسليم وقد جمع الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحافظ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومما ذكره مجموعة من الأحاديث ذكر فيها مشروعية الضم والتأمين وقد قال مجموعة من علماء الزيدية منهم الإمام زيد بن علي في المجموع الفقهي بمشروعية التأمين ومنهم العلامة محمد بن المطهر في المنهاج الجلي شرح مجموع زيد بن علي وهكذا قد قال بعض علماء الزيدية بمشروعية التوجيه بعد تكبيرة الإحرام وبالدعاء في الصلاة وبمشروعية التورك في التشهد الأخير وبالإشارة عند قول المصلي ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) كما نص على ذلك العلامة الأمير في رسالة الأجوبة على الثمان المسائل .
وجوب استكمال المرأة لأركان الصلاة ومنها ركن القيام
إذا اضطرت للصلاة أمام الرجال الأجانب
س: توجد أمرأه تذهب إلى الحقل وفي بعض الأحيان تأتي الصلاه وهي في الحقل وتصلي في الحقل بعيداً عن أنظار الناس وفي أحد الأيام رأت رجلاً بعيداً عنها وهي تريد أن تصلي العصر فصلت قاعده حتى لا يراها هذا الرجل فهل يقبل الله صلاتها وهي قاعده علماً بأن المنزل بعيد عن الحقل فما هو الرأي؟
جـ: لا تصح الصلاه من المكلف بها قاعداً إلا لضرورة لأن الضرورات تبيح المحضورات ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قاعداً للضروره كما جاء في الحديث الصحيح أما كونها خائفة من أن يراها رجل أجنبي وهي قائمه تصلي فليس بعذر شرعي للعدول عن القيام إلى القعود وليس وجود هذا الرجل الأجنبي بمانع عن القيام في الصلاه ولا سيما وهو في نفس الوقت الذي صلت فيه كان بعيداً عنها كما جاء في السؤال.
وجوب الخشوع في الصلاة
س: ما الحكم فيمن يؤدي الصلاة ولكن نفسه تحدثه في أمور ليس لها علاقة بالصلاة هل تصح صلاته أم لا ؟
جـ: الواجب على المصلي الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان والصلاة صحيحة مهما كانت جامعة شروط صحة الصلاة ولا وجه لاعتقادك أنها غير صحيحة وتجاهد نفسك وتحاول ألا تدع لنفسك مجالاً للوسوسة بحسب الإمكان وبقدر المستطاع.
حكم القنوت في صلاتي الفجر والوتر
س: هل ثبت في السنة النبوية مشروعية القنوت في صلاتي الفجر والوتر ؟ وهل القنوت قبل الركوع أم بعده ؟ وهل يشرع للمؤتم أن يؤمن عند قنوت الإمام وهل ثبت في السنةر فع اليدين عند دعاء القنوت في الصلاة أم لا ؟
جـ: إن القنوت في الفجر ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء اختلفوا هل هو مخصوص بالنوازل أم هو مستمر فذهب جماعة من العلماء وهو الذي رجحه الأمير والمقبلي والشوكاني أنه مخصوص بالنوازل لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للوليد بن الوليد ولغيره من المستضعفين من المؤمنين بمكة فلما قدموا ترك الدعاء لهم وغير ذلك من أدلتهم على تخصيص القنوت بالنوازل ، وذهب جماعة من العلماء وهو مذهب الهادي والشافعي إلى أن الخاص بالنوازل هو القنوت في غير الفجر من الصلوات الخمس أما في الفجر فهو مستمر وباق سواء كان الوقت وقت نوازل أو لم يكن الوقت وقت نوازل واحتجوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا "، ولكن الفريق الأول قد أجابوا عن دليل الفريق الثاني بأن الأدلة التي نصت على استمرارية النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا ضعيفة لا تصلح للاحتجاج وتكلموا بكلام طويل حول تضعيف هذه الأدلة وعلى هذا الأساس فالراجح هو ما ذهب إليه القائلون بتخصيص القنوت بالنوازل.
س: هل يشرع مسح الوجه باليد في الصلاة بعد الدعاء أم أنه غير مشروع؟
جـ: اعلم أنه لا يجوز مسح الوجه باليدين عند الدعاء في الصلاة لعدم وجود دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما خارج الصلاة فقد ورد حديث فاختلف فيه فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه . والله الموفق.
س: هل يشرع للمؤتم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟
جـ: نعم لحديث (لا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب)(48)
جواز الفتح على إمام الصلاة إذا غلط في قراءة القرآن الكريم
س: هل الفتح على إمام الصلاة إذا إرتج أو غلط في الصلاة يبطل الصلاة أم أنه لا يبطلها؟
جـ: عند علماء الهادوية إذا كان لم يكمل القدر الواجب من القراءة وهي الفاتحة والثلاث الآيات من القرآن وأما إذا كان قد غلط أو أرتج عليه وقد أدى الواجب وهو الفاتحة وثلاث آيات فإن الفتح على إمام الصلاة عندهم في هذه الحاله غير مشروع بل هو مبطل للصلاة، وأما عند غيرهم من العلماء فالفتح مشروع مطلقاً سواءً كان قد أتى بالقدر الواجب أو لم يكن قد أتى به، والراجح عندي هو القول الثاني لأن الأدلة الدالة على مشروعية فتح المؤتم على إمام الصلاة لم تفرق بين الذي قد أتى بالواجب وبين الذي لم يكن قد أتى بالواجب ومن فرق بين الحالتين فعليه الدليل الصريح الصحيح على هذا التفريق، أو على أن الفتح المشروع لا يكون إلا في حال كون إمام الصلاة لم يأتي بالقدر الواجب من القراءة في الصلاة وهو الفاتحة وثلاث آيات والله ولي الهداية والتوفيق.
وجوب الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان
س: ما هو الحكم فيمن يؤدي الصلاة ولكن نفسه تحدثه في أمور لا علاقة لها بالصلاة فهل تصح صلاته أو أنها لا تصح؟
جـ: اعلم ان الوجب على المصلي الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان والصلاة الصحيحة مهما كانت جامعة لشروط صحة الصلاة ولا وجه لاعتقادك أنها غير صحيحه وعليك ان تجاهد نفسك وتحاول ان لا تترك للوساوس مجالاً بحسب الإمكان وبقدر المستطاع .
س : يحدث أن من يؤم الناس في الصلاة لا يقرأ البسملة سواء ، في فاتحة الكتاب أم غيرها فما قول العلماء في هذه المسألة ؟
جـ: : اعلم أن من أئمة الصلاة من يجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها كما في مذهب الشافعية والهادوية ولا حرج فيما يعملون لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الجهر بالبسملة هي صحيحة ومنهم من يأتي بالبسملة سراً ويجهر بما بعدها مثل الحنبلية والحنفية ولا جناح علهيم لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الإسرار بالبسملة وهي أحاديث أصح من أحاديث الجهر بها ومنهم من لا يقرأ البسملة نهائياً لا سراً ولا جهراً وهذا مذهب المالكية ولا ضير في الصلاة خلف من لم يقرأها حيث قد وردت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأها والصلاة صحيحة خلف من شئت منهم.
جواز قراءة المؤتم الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام أو بعد قراءتها
س: هل يلزم على المؤتم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أو بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحه؟
جـ: المؤتم مخير بين أن يقرأ الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام الفاتحه أو بعد أن يقرأها فالكل جائز ولم يرد ما يدل على أن المؤتم لا يقرأ الفاتحة سراً إلا إذا كان الإمام قد فرغ من قراءة الفاتحه.
س: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة ؟
جـ: اعلم أيها السائل أنه قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة منها ما يقول بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالبسملة ومنها ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسر بالبسملة في الصلاة لهذا فإني أذهب إلى أن الجهر بالبسملة أو الغسرار بها كلها جائز وهكذا التشهد يشرع بأي صفة من الصفات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق صحيح ولا يرجح إحداهما على الأخرى وكذلك في صفة التوجه وفي كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله بصفات متعددة ما دام أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله على صفات متعددة وهكذا نقول عن عدد ا لتكبيرات في صلاة الجنازة الكل جائز والصفات كلها مشروعة ما دام أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلاصة أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتعارض وأن من رجح صفة على غيرها فقد تحكم وخالف ما نص عليه علماء الأصول .
عدم جواز الصلاة بسماع شيء من القرآن من شريط مسجل بالكاسيت أو الفيديو
س: يوجد شخص لم يتمكن من حفظ أي شيء من القرآن الكريم مع أنه محافظ على أداء الصلوات الخمس فهل يجوز له أن يصلي ويكتفي بقراءة شيء من القرآن من المسجلة أم أنه لا يجوز له ذلك ؟
جـ: اعلم أنه لا يجوز لأحد أن يصلي بقراءة القرآن الكريم من المسجلة في شريط بسواء كان سيصلي الصلوات الخمس المكتوبة أو غيرها من الصلوات وعليه أن يحفظ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ولو ثلاث آيات .
آراء العلماء في حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام
س: هل يجب على المأموم السكوت حتى يتم الإمام قراءة الفاتحة أم لا ؟
جـ: اختلف العلماء في القراءة خلف إمام الصلاة هل هي مشروعة أم غير مشروعة ، أبو حنيفة يقول لا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن ويتحمل القراءة الإمام مطلقاً ومنهم من يقول إن على المؤتم أن يقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن الكريم إذا كانت الصلاة سرية أما إذا كانت جهرية فلا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن لأن الإمام سيتحمل القرآن عن المأمون ، ومنهم من يقول إن إمام الصلاة يتحمل عن المؤتم قراءة القرآن عدى الفاتحة وأما الفاتحة فلا يتحملها الإمام عن المؤتم مطلقاً أما الصلاة السرية فيجب على المؤتم قراءة الفاتحة وغيرها من آيات القرآن إذا تقرر هذا فإن الجواب لا يكون إلا على المذهب الذي يقول إن إمام الصلاة لا يتحمل عن المؤتم سوى قراءة الآيات التي تكون بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية وأما على قول غيره من المذاهب فالقراءة غير مشروعة خلفه وعلى هذا الأساس على المؤتم قراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة أو حال قراءته الفاتحة.
س : هل يجب على المأموم السكوت حتى يتم الإمام قراءة الفاتحة أم لا ؟
ج : اختلف العلماء في القراءة خلف إمام الصلاة هل هي مشروعة أم غير مشروعة ، أبو حنيفة يقول لا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن ويتحمل القراءة الإمام مطلقاً ومنهم من يقول إن على المؤتم أن يقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن الكريم إذا كانت الصلاة سرية أما إذا كانت جهرية فلا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن لأن الإمام سيتحمل عن المأموم ، ومنهم من يقول إن إمام الصلاة يتحمل عن المؤتم قراءة القرآن عدى الفاتحة وأما الفاتحة فلا يتحملها الإمام عن المؤتم مطلقاً أما الصلاة السرية فيجب على المؤتم قراءة الفاتحة وغيرها من آيات القرآن إذا تقرر هذا فإن الجواب لا يكون إلا على المذهب الذي يقول إن إمام الصلاة لا يتحمل عن المؤتم سوى قراءة الآيات التي تكون بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية وأما على قول غيره من المذاهب فالقراءة غير مشروعة خلفه وعلى هذا الأساس على المؤتم أن يسكت حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة وبعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة على المؤتمين قراءتها والمؤتم مخير بين قراءة الفاتحة قبل أن يشرع في قراءتها إن كان الكلام من الأئمة الذين يكبرون تكبيرة الإحرام ثم يسكتون هنيهه لم يقرأون الفاتحة ، أو يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام الفاتحة أم يقرأ الفاتحة .
آراء العلماء في حكم قراءة المؤتم فاتحة الكتاب في الصلاة
س: يوجد أناس في الصلاة الجهرية لا يقرأ المؤتم منهم الفاتحة بعد الإمام في قراءة الفاتحة ولا في السورة الثانية ولا في الصلاة الجهرية فهل صلاتهم صحيحة أم لا ؟
جـ: اعلم أن من لم يقرأ الفاتحة بعد إمام الصلاة تابعون للهادوية الزيدية ومنه وافقهم الذين لا يقرأون خلف الإمام عند جهره بالفاتحة الذين يحتجون بقوله تعالى: "وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا “والمسألة طويلة وصلاة الجميع صحيحة .
آراء العلماء في قراءة البسملة في الصلاة
س: يحدث أن من يؤم الناس في الصلاة لا يقرأ البسملة سواء ، في فاتحة الكتاب أم غيرها فما قول العلماء في هذه المسألة ؟
جـ: اعلم أن من أئمة الصلاة من يجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها كما في مذهب الشافعية والهادوية ولا حرج فيما يعملون لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الجهر بالبسملة هي صحيحة ومنهم من يأتي بالبسملة سراً ويجهر بما بعدها مثل الحنبلية والحنفية ولا جناح عليهم لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الإسرار بالبسملة وهي أحاديث أصح من أحاديث الجهر بها ومنهم من لا يقرأ البسملة نهائياً لا سراً ولا جهراً وهذا مذهب المالكية ولا ضير في الصلاة خلف من لم يقرأها حيث قد وردت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأها والصلاة صحيحة خلف من شئت منهم.
عدم جواز زيادة ركعة في الصلاة لمن نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة
س: هل يجوز لمن فاتت عليه قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من ركعات الصلاة أن يزيد ركعه بعد أن يسلم الإمام أو أنه غير جائز؟
جـ: أعلم بأن زيادة ركعه على ركعات الصلاة المفروضة لا يجوز فمن زاد الاربع ركعات في الرباعيه أو الثلاث الركعات في الثلاثيه أو على الركعتين في الثنائية عمداً من غير سهو ولا نسيان فصلاته غير صحيحه أما إذا زادها سهو فعليه سجود السهو أما كون المصلي لم يقرأ الفاتحه فلا يصلح عذراً لزياده الركعه على الركعات المشروعه وذلك لأن الإمام قد تحمل القراءه عند جمهور العلماء خلافاً للشافعي الذي يذهب إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا ما كان زائداً على الفاتحة وعلى فرض أن الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي فالشافعي يقول بوجوب تلاوة الفاتحه خلف الإمام ما دام والمؤتم في حال أداء ركعات الصلاة المشرعه ولا يقول بوجوب زيادة ركعه لأجل قراءة الفاتحة لمن لم يقرأها في الصلاة وعلى كل حال فزيادة ركعه على الركعات المعلومه في كل صلاة عمداً غير جائز شرعاً بالإجماع وعدم تحمل الإمام قرأه فاتحة الكتاب عن المؤتمين مسألة خلافيه فمن سيزيد ركعة على ركعات الصلاة لكي يقرأ فيها الفاتحة لكونه لم يقرأها خلف الإمام سيخالف ما أجمع عليه العلماء من عدم جواز زيادة ركعه لأجل مسألة خلافيه وترك الواجب القطعي لأجل واجب فيه خلاف غير جائز شرعاً حيث والمقرر شرعاً أن العمل بالواجب الشرعي المجمع عليه أرجح من العمل بالواجب الشرعي المختلف فيه.
س: إذا قرأ الإمام في الصلاة الفاتحه وما تيسر من القرآن الكريم ثم اخطأ في تكميل الآية ولم يعرف أحد ممن خلفه ان يرد عليه فهل يكبر وينهي الركعة ام يقرأ سورة غيرها افيدونا فادكم الله تعالى؟
جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأنه ينبغي لمن كان قد قرأ الفاتحة والقدر الواجب من القراءة بعدها واحصر في القراءة ولم يدري بآخر الآية أو بالآية التي بعدها ولم يفتح عليه أحد من المؤتمين فهو متحير بين ان ينتقل إلى سورة أخرى أو أن يركع والقدر الواجب بعد الفاتحة هو ثلاث آيات عند بعض العلماء وآية واحدة عند آخرين هذا والله الموفق.
من شك في إدراك الركوع والإمام راكع لا يعتد بها ركعة
س: ماحكم من شك بأنه ادرك الإمام قبل الرفع من الركوع أولاً وهل تعتبر ركعه أو لا؟
جـ: إن من شك أنه أدرك الركوع بعد الإمام والإمام راكع أو أنه لم يركع إلاوقد فرغ الإمام من ركوعه وقام يطمئن قليلاً قبل السجود فحكمه الاَّ يعتد بهذه الركعة ولا يحسبها ركعه إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع وهذا على مذهب الجمهور من العلماء اما على مذهب السبكي والمقبلي والشوكاني فلا يكون مدركاً للركعه إلا إذا قرأ الفاتحة ثم ركع والإمام في حال الركوع والكلام حول الموضوع طويل. وخلاصته أن جمهور العلماء يجعلون المؤتم اللاحق حال ركوع الإمام مدركاً للركعة مهما ادرك الإمام وهو راكع وركع في وقت الإمام راكع فيه ويحسبون إدراكه هذا إدراكاً للركعة ويعتد بها ركعه أما الشوكاني والمقبلي والسبكي ومذهبهم أن على هذا اللاحق أن ينظم إلى الجماعة ولا يحسبها ركعه ولا يعتد بها إلا إذا تمكن من قراءة الفاتحة وقرأها فعلاً فإذا لم يقرأ الفاتحة فلا تحسب عندهم ركعة ولا يعد مدركاً لها.
س : ما هو الدعاء المأثور أثناء الوضوء وهل يكون سراً أو جهراً؟
جـ: أعلم بأن الدعاء المأثور عند الوضوء هو أن يقول المتوضئ اللهم أغفر لي ذنبي ووسع في داري وبارك لي في رزقي وقبل الوضوء التسمية وأما الدعاء عقب الوضوء فالمشروع هو أن يقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كما جاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برواية عمر بن الخطاب المرفوع عنه رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح وروى الترمذي في آخر الحديث (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)(49) وجميع الدعاء والأذكار تكون سراً لا جهراً بدليل قوله تعالى: (إدعوا ربكم تضرعاً وخفية)(50) إلا ما ورد الدليل عليه بالجهرية فيكون الدعاء به جهراً.
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
س: أفتوني هل تكفي في الصلاة قراءة الفاتحة وسورة معها أو أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة أفيدوني أفادكم الله تعالى؟
جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات كافية في الصلاة كلها عند علماء الهادوية ومن وافقهم والأرجح هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كما يدل عليه حديث المسئ صلاته الدال على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهو حديث صحيح .
س: نحن في قرية في لواء حجة... إمام الجامع يقرأ في الركعتين الأوليتين الفاتحة وسورة قصيرة. وأما الركعة الثالثة فلا يقرأ فيها قرآناً وإنما يسبح ويهلل وعندما أخبرناه أنه لا بد من قراءة الفاتحة أفاد أنه على حق وأنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة ولم يساعدنا على ما قلناه من قراءة الفاتحة. فماذا نصنع؟
جـ: هذا الذي عمله هذا الإمام من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة هو المذهب المروي عن إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وهما من أعلام التابعين، وهو مذهب علماء الزيدية في مجموع الغمام يد بن علي الذي رواه عنه أبو خالد الواسطي وهو أيضاً في أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان وفي الشفاء للأمير حسين فوي متن الأزهار وفي البحر الزخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، وفي الروض النضير للقاضي حسين السياغي، وفي الغطمطم التيار لابن حريوه السماوي.
وغيرها من مؤلفاتهم المخطوطة والمطبوعة، ولهم على هذا القول أدلة قد تبلغ إلى سبعة ولكنها عند التأمل لا تدل على مشروعية التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة بدلاً عن فاتحة الكتاب لأن بعضها خارج عن الموضوع وبعضها لم يصح سنده عند علماء الحديث وبعضها من باب القياس الذي لم تتحقق فيه العلة كما أنها مصادمة للنص الصريح الصحيح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو حديث المسيء صلاته فمن جملة ما احتجوا به حديث عبدالله بن أبي أوفى عند أبي داود والترمذي مروفعً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل الذي أتى يشكو أنه لا يتسطع أن يحفظ شيئاً من القرآن فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ويجاب عن هذا الدليل بأنه خارج عن الموضوع، لأنه مشروط بأن المصلي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا غيرها من سور وآيات القرآن الكريم، حيث ونص الحديث مصرح بأنه خاص بمن لا يحفظ الفاتحة ولا غيرها لا لكل مصلي، كما هو مطلوب.
فالدليل هذا خارج عن محل النزاع فلا يصح الاستدلال به أبداً.
ومما احتجوا به (خذوا جنتكم من النار، قالوا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: لا ، بل من النار، قالوا: وما جنتنا من النار..؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها تأتي يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات ومن الباقيات الصالحات)(51) .
وهكذا احتجوا بحديث أبي هريرة عند الترمذي مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: المساجد، قالوا: وما الرتع ؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)(52)
ويجاب عن هذا الإحتجاج وعن الذي قبله بأن كل واحد من الدليلين غير مفيد للمطلوب وغير دال على دعوة شرعية هذا الذكر فيا لركعتين الأخيرتين من الصلاة بدلاً عن قراءة الفاتحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله ومن فعله.
وغاية ما يدل عليه هذا الدليل والذي قبله هو أن هذا الذكر من أفضلا لأكذار وهذا مسلم به جميع العلماء، ولكنها لا تدل على مشروعيتها في الكعرتين الأخرتين، أو أنها تقوم قمام فاتحة الكتاب، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم وخصوصاً وهي معارضة لحديث المسئ صلاته المصرح بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات لاصلاة بلا فرق بين الأوليين والآخريين.
ومن أدلتهم ما رواه الأمير الحسين في الشفاء أن المصلي يسبح في الأخريين من الظهر والعصر.
ويجاب عنه بأن هذا الحديث الذي يحكي التسبيح في الآخريين من الظهر والعصر لم يوجد في كتب الحديث التي هي دواوين الإسلام ولا في الأمهات الست، ولا في غيرها من السنن والمسندات والمعاجم، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بعد البحث الشديد في مظان وجود هذا الحديث إلى حد أن العلامة الضمدي مؤلف تخريج الشفاء صرح بأنه لم يجد هذا الحديث في كتب الحديث وإنما وجده في كتب أئمة الزيدية.
ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه حديثا لسحن البصري عند ابن أبي خثيمة بإسناده إلى قتادة قال: حدثنا الحسن أنه ذكر له إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي يلي الأسراء وفيه أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي أن الصلاة جامعة وساق الحديث إلى أ قال في صلاة المغرب فصلى بهم ثلاث ركعات اسمعهم القرآن فيا لركعتين وسبح في الثالثة ولم يظهر القراءة، وقام في العشاء وصلى بهم أربع ركعات أسمعهم القرآن في الركعتين وسبح في الأخيرتين ، يؤم جبريل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويؤم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس، ورجاله ثقات ، في الروض النضير. ويجاب عنه بأنه وإن كان رجاله ثقات فإنه ضعيف من جهة الإرسال، وذلك لكونه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي، وإنما ارسله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن البصري، وليس بصحابي ، وإنما هو تابعي ومراسيل التابعي لا يحتج أهل الحديث بها، فهي عندهم من قسما لحديث الضعيف ولا سيما مراسيل الحسن البصري ، فهي ضعيفة عند الحفاظ.
وأيضاً هذا الحديث لا يصح لمعارضته لما جاء في حديث عائشة عند البخاري أن الصلاة شرعت مثنى مثنى فأقرت في السفر وأتمت في الحضر ، فعندما شرعت الصلاة في ليلة الإسراء وصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف جبريل في اليوم الثاني كانت الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط، ولم تكن أربع ركعات وهذا بإجماع الحفاظ فكيف يقال بعد هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر أربع ركعات عقيب شرعية الصولات الخمس في ليلة الإسراء.
وعلى فرض أن الحديث غير مرسل وأنه ليس معارضاً معارض لحديث عائشة الصحيح فهو معارض لحديث المسئ صلاته الصحيح عند جميع العلماء.
ومما احتجوا به ما رواه أبو خالد الواسطي في مجموع الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان يسبح ويحمد ويكبر في الأخيرتين بدلاً عن قراءة الفاتحة.
ويجاب عنه على فرض صحته أنه موقوف على أمير المؤمنين علي، ولا حجة في كل أثر موقوف على صحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصاً وهو معارض لحديث المسئ صلاته الذي يدل صراحة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة المفروضة.
ومما احتجوا به القياس على الركوع والسجود لجامع أن الكل تكون قراءته سراً لا جهراً.
ويجاب عن هذا القياس بأنه غير صحيح لأنه متوقف على ورود دليل يدل على أن القرآن مجهور به في جميع الأحوال وأن غير القرآن يسر به في جميع الأحوال، ولم يرد ما يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بالقرآن وعلى فرض أنه قد ورد ما يدل على أن القرآن يكون مجهوراً به دائماً وأن الذكر والدعاء يكون سراً دائماً فليس هناك ما يدل على هذا الذكر بخصوصه ولا يلتزم منه مشروعية هذا التسبيح والتحميد والتكبير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة بدلاً من الفاتحة التي قد دلت الأدلة على مشروعية قراءتها في كل ركعة من الركعات بلا فرق بين الأوليتين والأخيرتين وعلى رأس الأدلة حديث المسئ صلاته المصرح بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة.
وبهذا يعرف القارئ المنصف أن جميع ما احتجوا به غير صحيح من ناحية الإسناد ومن ناحية الدلالة، كما هو معارض لحديث المسئ صلاته وغيره، من الأحاديث الدالة على مشروعية قراءة الفاتحة في جميعا لركعات، وإن مذهب من يقول بهذا التسبيح في الأخيرتين من الركعات لم يستند إلى دليل صريح صحيح.
ومذهب الجماهير من العلماء الذين لا يقولون بهذا التسبيح بدلاً عن الفاتحة هو الراجح الذي ينبغي العمل بموجبه.
والله أعلم بالصواب وإليه تعالى المرجع والمآب.
وجوب الخشوع في الصلاة
س: ما هو رأي الإسلام فيمن يسرح في الصلاة ولا يخشع فيها فهل صلاته مقبوله ؟
جـ: الخشوع في الصلاة واجب ومن لم يخشع في صلاته فصلاته غير كامله أما كونها صحيحه أو غير صحيحه فهي صحيحه إذا كان المصلي قد استوفى الاركان واشروط اللازمه.
صحة صلاة من جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية
س: ما حكم صلاة من جهر في الصلاة السرية أو أسر القراءة في الصلاة الجهرية ؟
جـ: صلاته صحيحة ويسجد للسهو.
جواز جهر المرأة جهراً خفيفاً في الصلوات الجهرية
س: هل يشرع للمرأة الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟
جـ: أن على المرأة أن تجهر بصلاة الجهرية جهراً خفيفاً بحيث تسمع من بجانبها ما تقرأه من القرآن لا زيادة على ذلك الجهر الخفيف.
عدم مشروعية الأتيان بركعة زائدة لمن يترك الجهر أو الإسرار
وإنما يشرع له سجود السهو
س: هل يجب على من ترك الجهر أو الإسرار في الصلاة أن يأتي بركعة اضافية وما هو الدليل على ذلك؟
جـ: عدم وجوب الإتيان بركعة زائدة على ركعتي الفجر أو على(53) ركعات المغرب الثلاث أو على الأربع الركعات في الظهر أو العصر أو العشاء ولا يجوز لأحد أن يزيد على الفجر ركعة حتى تكون ثلاث ركعات ولا أن يزيد على الظهر والعصر والعشاء ركعة حتى تكون خمس ركعات ابداً ولو ترك الأسرار أو الجهر أو القراءة في الصلوات كلها بل ان كان قد ترك القراءة بتاتا فصلاتة غير صحيحة عملاً بالحديث الصحيح (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعداً) (54) والنفي هذا يتوجه إلى نفي الصحة أي لا صلاة صحيحة لإنه إذا تعذر حمل اللفظ على نفي المعنى الحقيقي وهو نفي الذات فيحمل على نفي أقرب المجازات الى الحقيقة وهو نفي الصحة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا نكاح إلا بولي)(55) ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا صلاة إلا بطهور)(56) كما تقرر في علم الأصول وعلى هذا الأساس فاللازم على من ترك القراءة في الصلاة كلها أن يعيد الصلاة من جديد ولا يزيد ركعة على الأربع الركعات في الرباعية ولا على ثلاث في الثلاثية ولا على الركعتين في الثنائية لكونه قد ترك القراءة لأن ذلك من الزيادة على العبادة بلا دليل كما لا يخفى وإن كان قد ترك الجهر في الجهرية والاسرار في السرية فليس الجهر في الجهرية ركن من أركان الصلاة ولا شرط من شروطها إنما هو واجب وجوباً مستقلاً عند الهادي ومندوب عند زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمنصور وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وهو مذهب الجمهور من العلماء وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يزيد المصلي ركعة على الأربع الركعات أو الثلاث الركعات او الركعتين لترك شيء ليس بشرط ولا ركن وغاية ما يجب على من ترك الجهر أو الإسرار هو سجود السهو.
مشروعية الدعاء لأشخاص بأعيانهم في الصلاة
س: ما حكم ذكر أسماء أو أشخاص بعينهم ليدعو لهم في الصلاة ؟
جـ: يجوز ذكر أسماء بعينها ليدعو لها لكن يكن في آخر التشهد الأخير أما في السجود وبين السجدتين فيدعو بالموقوف أو يدعو لنفسه بما شاء وفي آخر التشهد الأخير يدعو لغيره من المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فليدع بما شاء من خيري الدنيا والآخرة"(57) فقد فتح له النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وفي السجود لم يأت نص يرخص له في الدعاء لغيره.
صحة صلاة من يقرأ من المصحف في الصلاة ولكن لا يسجد والمصحف في يده
س: بعض الناس يصلي ويقرأ من المصحف فهل صلاته صحيحة ؟
جـ: إذا أراد أن يقرأ من المصحف في الصلاة فعند السجود يضع المصحف على كرسي بجانبه أو على كتاب يضعه أمامه أو على أي شيء آخر ولا يسجد وهو ماسك للمصحف في يده لأنه يجب وضع اليد على الأرض في السجود إلا إذا كان المصحف صغيراً فيضعه في جبيه أو مع الجنبية فلا بأس.
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة
س: تكبيرة الإحرام يقول الشوكاني بأنها واجب وليست بركن فهل إذا تركها الإنسان صلاته صحيحة ؟
جـ: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لأن النبي صلى قال: "الصلاة تحريمها التكبير وتحليل التسليم"(58) فهي مثل الحج يدخل بالإحرام ولا يخرج منه إلا بالتحليل فالظاهر أنها ركن من أركان الصلاة وليست بواجب مستقل.
جواز بناء المصلي على ما قد فعل إذا سلم ناسياً على ركعتين من الثلاثية أو ثلاث من الرباعية
س: ما هو اللازم على من لحق في صلاة المغرب جماعه. وقد فاتته ركعة ثم سلم مع الجماعة ناسياً فهل يعيد صلاة المغرب من جديد أو أنه يضيف ركعه ثالثه فقط. ثم يسلم؟
جـ: ان في مسألة من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات او سلم على ركعتين من اربع ركعات مثلاً حاله كونه ناسياً لا متعمداً اعلم ان في ذلك خلاف بين العلماء فمنهم من يذهب إلى القول بإلغاء الصلاة لكونها قد بطلت بالتسليم وهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم ومن العلماء من يذهب إلى القول بأن من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات أو على ركعتين من اربع ما عليه. إلا أن يصلي الركعه الثالثه في الثلاثية والثالثة والرابعه في الرباعية ثم سجد للسهو وقد احتج أهل القول الأول وهم بطلان الصلاة بالتسليم لأن التسليم على اليمين واليسار قد أخرج الصلاة من كونها ثلاثية إلى كونها ثنائية ولا يحق للمصلي بعد التسليم أن يكملها بركعة أو ركعتين بل يستأنف الصلاه من أولها واحتج أهل القول الثاني وهم القائلون بجواز البناء على ما قد صلاها المصلي بحديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة وغيره وأخرجه الشيخان وغيرهما حيث صلى الله عليه وآله وسلم احدى صلاه العشي الظهر أو العصر وسلم على ركعتين مقام ذو اليدين فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله لم تقصر الصلاة ولم أنسى فقال ذو اليدين بلى لقد صليت ركعتين فقال اليلي احق ما قاله ذو اليدين قالوا نعم فأكمل رسول الله الصلاة أربعاً ولم يستأنف صلاة جديده بل بنى على ما قد فعل حيث صلى ركعتين تتمة للركعتين اللتين كان قد سلم فيهما ثم سجد سجدتي السهو وقد اجاب عنهم أهل القول الأول بأن ما كان من رسول الله من البناء على ما قد فعل لا يدل على جواز البناء على ماقد فعله المصلي الذي يسلم سهواً على ركعتين في الثلاثية أو الرباعية. لأنه من المحتمل أني كون هذا الفعل الصادر من رسول الله وو البناء على ما قد فعل ثم سجوده سجدتي السهو كان في أول الإسلام لأن في أول الإسلام كان الكلام في أثناء الصلاة جائز ثم نسخ جواز الكلام وأمر الصحابة أن يسكتوا في الصلاة وصار الكلام في الصلاة من المبطلات لها. ورد أهل القول الثاني هذا الجواب بأن احتمال كون هذا الفعل كان في أول الإسلام بعيد جداً بل هو في غاية من النقد لأن نفس جواب الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام وهذه القصة التي حكيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه بنى على ما قد فعل ومثله الصحابة الذين صلوا خلقه بنوا على ما قد فعلوا هي قصة متأخره بدليل أن ابا هريرة وغيره من الصحابة الذين ردوها وشاهدوها لم يسلموا إلا في السنة السابعة من الهجرة وهم ابو هريرة ومعقل بن يسار الذين اجمع العلماء أن اسلامهما كان متأخراً وثالثهم عمران بن الحصين الذي اختلف العلماء في اسلامه وقيل كان من السابقين الأولين الذين اسلموا في مكه قبل الهجرة وقبل كان اسلامه متأخراً مثل أبي هريرة ومعقل بن يسار وسواء صح أن عمران اسلم قديماً ومتأخراً فهو لم ينفرد بذكر حديث ذو اليدين بل قد رواه غيره كأبي هريرة ومعقل بن يسار ولم يسلما إلا بعد نسخ جواز الكلام في الصلاة بمده طويله وبناءً على ذلك فلا حجة لأهل القول الأول في حديث ذي الديين على القول بالبناء على ما قد فعله المصلي الذي سهى فسلم على ركعتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية والظاهر ما قاله أهل القول الثاني من جواز البناء على ما قد عمله المصلي ثم سيعود السهو عملاً بحديث ذي اليدين والله ولي الهداية والتوفيق.
وجوب انتظار المؤتمين حتى يفرغ الإمام من التسليم في جهتي اليمين والشمال
س: يوجد مسجد تقام فيه الصلاة وعندما يسلم الإمام جهة اليمين يسلم المؤتمين وفي بقية المساجد لا يسلم المؤتمون إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليم جهة اليمين واليسار؟
جـ: التسليمتان اللتان التي في آخر الصلاه ركن واحد وحيث أنهما ركن واحد لا ركنان فاللازم على إمام الصلاة أن يسلم على اليسار عقيب تسليمه على اليمين وعلى المؤتمين أن لا يتابعوه وأن لا يسلمو إلا بعد أن يسلم الإمام عن اليمين وعن اليسار وإذا سلموا على اليمين في حال تسليم الإمام على الشمال وقبل فراغه يكونون غير متابعين له في هذا الركن بل مصاحبين له في أداء هذا الركن ولهذا فهم يشرعون في السلام قبل أن يفرغ الإمام من السلام على الشمال فيكونون مصاحبين لا متابعين للإمام في أداء هذا الركن المتمثل في التسليم عن اليمين وعلى الشمال حيث والتسليم على اليمين لم يكن ركناً مستقلاً بنفسه بل هو جزء من الركن أما الجزء الثاني فهو التسليم على اليسار.
وجوب عدم اعتداد الركعة ممن يشك هل أدرك الإمام راكعاً أم لا
س: ما حكم من شك هل أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أو لا؟ وهل تعتبر ركعه أو لا؟
جـ: إن من شك هل أدرك الركوع أو لا والإمام راكع أو أنه ما ركع إلا والإمام قد فرغ من ركوعه وقام فحكمه ألا يعتد بهذه الركعه ولا يحسبها ركعه إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع وهذا على مذهب الجمهور من العلماء أما على مذهب السبكي والمقبلي والشوكاني فإنه لا يكون مدركاً للركعه إلا إذا أدرك قراءة الفاتحه ثم ركع والإمام في حين الركوع. والكلام حول الموضوع طويل وخلاصته:
أن العلماء يجعلون المؤتم اللاحق حين ركوع الإمام مدركاً للركعه مهما أدرك الإمام وهو راكع فركع بعده في الوقت الذي لا يزال الإمام راكعاً ويحسبون إدراكه هذا إدراكاً للركعه ويعتدون بأنها ركعه أما المقبلي والسبكي والشوكاني فمذهبهم أن على هذا اللاحق الذي أنضم إلى الجماعه ألاَّ يحسبها ركعه ولا يعتد بها إلا إذا تمكن من قراءة الفاتحة فإذا لم يقرأ الفاتحة فلا تعد عندهم ركعه.
وجوب أداء المرأة لأفعال الصلاة مثل الرجل في جميع أفعال الصلاة من دون فرق بين الرجل والمرأة
س: هل تصح صلاة المرأة إذا نصبت إحدى قدميها عند التشهد أو بين السجدتين؟
جـ: أن على المرأة أن تفرش القدم اليسرى وتنصب القدم اليمنى عند أن تقعد فيما بين السجديتن وكذلك عند التشهد الأوسط أو عند التشهد الأخير في الصلاة الثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد أما عند التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان فتتورك عند القعود لهذا التشهد الأخير لأن الأدلة قد دلت على هذه الصفات للرجال وكذلك النساء لأن حكم المرأة مثل حكم الرجل في جميع الأحكام الشرعية إلا ما وردفيه نص صحيح صريح للدلالة على أن المرأة لها حكم آخر غير حكم الرجل فعليها أن تعمل بالدليل الذي أخراجها من الأحكام العامة للرجال والنساء وليس ها هنا دليلاً صريحاً صحيحاً يدل على أن المرأة لا تنصب اليمني وتفترش القدم اليسرى فيما بين السجدتين أو في التشهد الأوسط فيما له تشهد أوانها لا تتورك عند أداء التشهد الأخير فيما له تشهدان ومن إدعى أن للمرأة حكماً مخالفاً الحكم الرجل في هذه المسألة فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وأين هو هذا الدليل.
س: نحن في قريه بيوتها متباعدة والقرية واسعة وفيها مساجد كثيره وبها مسجدين كبيرين نصلي فيهما الجمعة فمجموعه من النساء تصلي في مسجد ونحن نصلي في مسجد آخر والفارق بين المسجدين حوالي كيلو ومائتين متر فهل الصلاة صحيحه أم لا علماً بأن هناك أناس عاجزين لا يقدرون على قطع مسافات طويله؟
جـ: صلاة الجمعة في المسجد الذي يبعد عن المسجد الآخر كيلو ومائتي متر صحيحة كما أنَّ صلاة الجمعه في هذا المسجد البعيد صحيحه لا شك في صحتها وإن كان الأفضل هو إجتماع المصلين في مسجد واحد لأن الصلاة في الجماعة الكثيرة العدد أفضل من غيرها من الصلوات ذات العدد الأقل.
حرمة بسط المرأة ذراعها في الصلاة أثناء السجود
س: هل يشرع لها أن تبسط ذراعيها في حالة سجودها في الصلاة؟
جـ: أن بسط ذراع المصلي على الأرض منهى عنه في الحديث الصحيح المصرح بنهي المصلي عن أن يفترش ذراعه حال السجود وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجال فالنساء داخلات في عموم النهي ومن ادعى بأن النهي خاص بالرجال وأن النساء لهن حكم آخر مخالف لحكم الرجل فيوضع ذراعهن حال السجود فعليه أن يبرز الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وأين هو.
س: كيف قلتم بأن تسبيح الركوع والسجود غير واجب وأن من تركه فصلاته صحيحة؟
جـ: لأنه لم يرد في حديث المسيء(59) صلاته ولأنه ليس بركن ولا واجب.
س : ما الحكم فيمن يؤدي الصلاة ولكن نفسه تحدثه في أمور ليس لها علاقة بالصلاة هل تصح صلاته أم لا ؟
ج : الواجب على المصلي الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان والصلاة صحيحة مهما كانت جامعة شروط صحة الصلاة ولا وجه لاعتقادك أنها غير صحيحة وتجاهد نفسك وتحاول ألا تدع نفسك مجالاً للوسوسة بحسب الإمكان وبقدر المستطاع .
وجوب قراءة التشهد الأخير في الصلاة
س: إذا صلى أحد المسلمين أحدى الفرائض وأتى بها تامة إلا أنه لم يتشهد التشهد الأخير فهل تقبل أم لا ؟
جـ: اعلم أن قراءة التشهد فيها خلاف والصحيح الوجوب أي أن قراءة التشهد الأخير فرض من فروض الصلاة ومن تركه فقد ترك فرضاً واجباً .
وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي قبل الركوع
س: هل يسمى القيام الذي بعد الرفع من الركوع قياماً أم اطمئناناً ؟ وأين يكون موضع اليدين فيه ؟
جـ: العلامة (الألباني) يسميه اطمئناناً وليس قياماً ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي يكون قبل الركوع ومكان اليدين الطبيعي لا يكونان إلا مرسلتين لأنه في حالة النوم أو الإغماء يكونان مرسلتين وأما الظم فهو أمر شرعي وهو خلاف الوضع الطبيعي لهما لأنه لم يسمع بنائم أو ميت أو مغمى عليه تكون يداه موضوعتين على صدره فهذا هو الموضع الطبيعي لهما ومن له رد فليرد على العلامة الألباني.
س: أفتوني على وضع اليد اليمن على اليد اليسرى عند الاعتدال من الركوع في الصلاة جزيتم خيراً ؟
جـ: اعلم أن الأدلة الدالة على ضم اليد اليمنى فوق اليسرى في الصلاة لا يتبادر إلى الذهن إلا أنها في الضم في حال القيام لأداء إحدى ركعات الصلاة من عند تكبيرة الإ؛رام إلى عند الركوع لأنه المروي في الأحاديث الصحيحة المروي علن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق عن جماعة من الصحابة وليس فيها ما يصرح بأنه بعد القيام من الركوع وقبل السجود على الأرض فمن ادعى أن الضم يكون حال الاعتدال والاطمئنان من الركوع عليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وحيث أن أفعال الصلاة توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأحوط هو الضم حال القيام عند أداء أي ركعة من ركعات الصلاة وما عداه نرجع إلى الأصل وهو عدم الضم في حال القيام من الركوع ومن قال لنا ما هو الدليل على عدم الضم في هذا المحل تقول القيام مقام المنح كاف في الإحتجاج ومن أدعى المشروعية فعليه إبراز الحجة التي ستخرجنا عن الأصل الذي هو العدم والله الموفق .
جواز فتح الباب أثناء صلاة النافلة
س: هل يجوز فتح الباب وهو في أثناء الصلاة ؟
جـ: في باب النوافل يجوز أما في الفرائض فلا.
س: إذا نادت الأم إبنها وهو يصلي فهل يقطع الصلاة ويجيبها ؟
جـ: لا لا يقطع الصلاة ويجيبها فلا يجب عليه ذلك.
حد الفعل اليسير في الصلاة
س: كيف نوفق بين من يقول الفتح والفعل اليسير يبطل الصلاة وبين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب؟
جـ: اختلف العلماء حتى يومنا هذا في تحديد ما هو الفعل اليسير وما هو الفعل الكثير. فمن العلماء من قال الفعل الكثير هو بحيث من يراه كأنه لا يضنه في الصلاة.
فمثلاً لبس النضارة أو العمامة مرة واحدة لا يسمى فعل كثير ولكن إذا كان يلبس النضارة ويخلعها ويلبس العمامة عدة مرات والعلماء إلى الآن لم يتفقوا على تحديد ما هو الفعل الكثير المبطل للصلاة.
حرمة الصلاة قبل دخول الوقت واستحباب الانتظار مع الإمام الراتب لكثرة المصلين
س: ما قول العلماء في تعجيل صلاة الجماعة قبل أن يأتي الإمام الراتب او اجباره إذا أتى لاداء الصلاة جماعة قبل دخول الوقت؟
جـ: اعلم بأن العبرة بدخول الوقت من عدمه فإذا كان الوقت قد دخل ومضى على دخوله بضع دقائق تتسع لسنة صلاة الظهر أو سنة صلاة العصر أو المغرب أو الفجر فلا مانع من الصلاة بعد امام آخر ولكن الأفضل والأحسن ان يتفاهم من يريد ان يصلي بعد دخول الوقت ومن يريد أن يصلي السنة عليهما ان يتفاهما مع من يريد أن يتأخر حتى يجتمع الناس وذلك بإن يتقدم الإمام الراتب قليلاً ويتأخر من يريد التعجيل قليلاً ليحوز الجميع بالفضيلتين فضيلة تعجيل الصلاة في أول وقتها وفضيلة كثرة المصلين وزيادتهم لأن أفضل الوقت أوله كما يدل عليه الداليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة ولا سيما في صلاة المغرب فقد ورد في الحث على تعجيلها عدة أحاديث وأما في صلاة العشاء فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل وإذا رآهم لم يجتمعوا تأخر أما إجبار الإمام الراتب في المسجد على الصلاة فلا يخلو اما ان يكون إجباره على ان يصلي قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت فإن كان إجباره على الصلاة قبل دخول الوقت فهذا غير جائز شرعاً وان كان إجباره على الصلاة بعد دخول الوقت فلا يخلو إما أن يكون قد مضى وقت طويل بحيث يسمى الإمام مؤخراً للصلاة فذلك الإجبار سيكون مشروعاً وجائزاً بشرط أن يكون بصفة لائقة بحيث لا تحصل عنده فتنة وإن لم يكن قد مضى على دخول الوقت مدة طويلة فلا يشرع إجباره هذا إذا كان إمام الصلاة هو الراتب أما إذا كان إمام الصلاة هو رئيس الدولة أو امير المنطقة فالمشروع ان تكون الصلاة معه فإن عجل بالصلاة فذلك هو المطلوب وإلا صلى المصلي الصلاة في وقتها ثم يصليها معه نافلة كما دل عليه الحديث الصحيح.
جواز استخدام المنديل للمصاب بالزكام في الصلاة
س: هل يجوز للمصاب بالزكام أن يمسك بيده منديل أثناء الصلاة لمسح أنفسه ، حيث إن عدم وجود منديل قد يشغله عن التركيز في الصلاة ؟
جـ: لا مانع لمن كان مصاباً بالزكام أن يحمل منديلاً أثناء الصلاة ليمسح به أنفسه ، لأن الأصل الجواز.
وجوب ترتيب أداء الفرائض
س : إذا دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر مثلاً وكان الوقت متأخراً ثم أردت أن أصلي الظهر ووجدت أناس يصلون العصر جماعة مثلاً قبل أن يحين وقتها فهل أصلي معهم أم أصلي معهم الظهر ؟
ج : من شرع في صلاة الظهر ثم أذن لصلاة العصر فعليه إكمال صلاة الظهر ثم يصلي العصر بعدها وهكذا من شرع في صلاة الظهر ثم أقيمت صلاة العصر فعليه أن يكمل الظهر ثم يصلي العصر بعدها ولا يجوز له أن يترك الظهر ويصلي العصر مع الناس لأن ترتيب الصلوات واجب وأنه سيبطل عمله المفروض عليه في آخر وقته وأنه سيصلي صلاة العصر الذي سيتسع وقتها .
وجوب عمل المصلي المريض بغلبة ظنه
س: حينما أؤدي الصلاه المكتوبه وأنا مريض لا أدري كم صليت من شدة الألم فماذا أفعل؟
جـ: على المريض أن يصلي قائماً فإذا لم يستطع القيام فليصل قاعداً ويومئ إيماء وإذا لم يستطع فيصلى على جنب كما جاء في الحديث النبوي الشريف ويعمل بما يغلب عليه ظنه.
س: نطلب منكم توضيحات كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاتها التي وردة في كتب السنة المعتمدة جزيتم عنا خيراً؟
جـ: اعلم بأنها قد وردة عدة صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل كعب بن عجزة وابي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم وهي مذكورة في كتب السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في صحيحي البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب الحديث الصحيحة المستندة وكلها فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بعضها وعلى آله وأزواجه وذريته وبناءً على ذلك فليس من السنة ترك الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى على النبي دون آله كما نص على معنى هذا الحافظ الألباني في تعليقاته القيمة على مؤلفه الذي سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم وذلك لأن الحديث الصحيح يحكي صفة الصلاة على النبي مع آله حيث قال الصحابي قد عرفنا يا رسول الله كيفية السلام عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)(60) إلى آخر الحديث فهل يحق لأحد بعد هذا البيان بأن يقول بعدم مشروعية الصلاة على آل النبي مع الصلاة عليه في الصلاة ولعل من قال لك أيها السائل أو أفتاك بأن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مشروعة قد قلد الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح وقد رد عليه إمام السنة في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حيث قال في تعليقاته على كتاب صفة الصلاة المذكور آنفاً وأن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابه منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيدالله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليك فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصيغ أي التي فيها الصلاة على آل النبي مع الصلاة على النبي وحجته أي حجة النشاشيبي أن الله تعالى لم يذكر في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(61) مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداً ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك السؤال لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء فكيف يسألونه وهذه مغالطة مكشوفة لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه وحينئذ فلا غرابة لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة لمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا تعنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية وهذا بين لا يخفى وأضاف الألباني قوله وأما حجته المشار إليها فلا شئ وأما حجة النشاشيبي السابقة وهي عدم ذكر آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن في قوله تعالى صلو عليه وسلموا تسليماً فليست بحجة صحيحة ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لكلام رب العالمين كما قال تعالى في سورة النحل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)(62) فقد بين صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل فوجب قبول ذلك منه لقوله تعالى في سورة الحشر (وما آتاكم الرسول فخذوه)(63) وقوله في الحديث الصحيح المذكور (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)(64) وهو مخرج من تخريج المشكاة وليت شعري ما يقوى النشاشيبي ومن قد يغتر بهرج كلامه فيمن عسى أن ينكر التشهد في الصلاة أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط وأنه تعالى لم يمنع في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض والنفساء فالواجب عليها القيام بذلك فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك فإن كان الأول هو ذلك مما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالاً بعيداً وخرجوا عن جماعة المسلمين وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاشيبي وقد بينا وجه ذلك فحذاري أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً عن السنة فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه فإنك وهاك المثال أمامك فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر وأنت تراه قد ضل حين إغتر بعلمه في اللغة ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة بل إنه أنكرها كما عرفت والأمثلة على ما نقول كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها وفيما سبق الكفاية هذا ما قاله الحافظ الألباني في الرد على النشاشيبي ومن يغتر بكلامه ممن ينكر مشروعية الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة محتجاً بعدم ذكر الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن والخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر فيما يلي:
قد ورد في فضل أهل البيت عدة آيات وأحاديث صحيحة ومن أنكر ورودها فهو جاهل وغافل الصلاة على النبي المشروعة في الصلاة لا بد فيها من الصلاة على الآل مع الصلاة على النبي. الدليل على ذلك الأحاديث المروية عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كيفية الصلاة عليه بأنها الصلاة عليه وعلى آله الإحتجاج على عدم مشروعية الصلاة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدم ذكرها في القرآن في تصور لأن الأحكام الشرعية غير محصور مصدرها في القرآن بل في القرآن وفي السنة وما أجمله القرآن بينته السنة من سيحصر التشريع في القرآن فقط سيلزمه أن لا يتشهد في الصلاة لعدم ذكره في القرآن ويلزمه أن يوجب الصلاة والصوم على الحائض لعدم ذكر منع الحائض من الصوم والصلاة في القرآن لا يكفي من يحاول تفسير القرآن أو إستنباط الأحكام الشرعية منه أن يكون من علماء اللغة بل لا بد أن يكون عالماً بالسنة المبينة للقرآن هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وسبحان الله وبحمده سحبان الله العظيم إنه ولي الهداية والتوفيق.
س : هل التفل وقت الصلاة جائز أم أنه لا يجوز أفتونا مأجورين؟
جـ: أن المصلي إذا إضطر أن يبصق وهو في الصلاة فلا مانع له ويكون التفل إلى الجهة اليسرى لا إلى القبله ولا إلى الجهة اليمنى إذا لم يوجد معه منديل يتفل فيه.
▲
--------------------------------------------------------------------------------
(47) مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: حديث رقم (6939) بلفظ: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال.
أخرجه البخاري في الجنائز 1288، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 924، 926، 927، 928، 929 والترمذي في الدعوات 3528 والنسائي في السهو 1293، الجنائز 2033، الاستعاذة 5410، 5411، 5413، 5414، 5415، 5416، 5418، 5419، 5420، 5421، 5422، 5423، 5425، وأبو داود في الصلاة 833، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 899، والدارمي في الصلاة 1310.
أطراف الحديث: باقي مسند المكثرين 8989، 9859، 7531، 7623، 9478، 9690، 9658، 9018، 9791، 10350، 9101.
(48)
(49) سنن الترمذي: كتاب الطهارة: حديث رقم (50) بلفظ: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء قال أبمو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبمو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى اللهم عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا.
أخرجه النسائي في الطهارة 148 وابن ماجة في الطهارة وسننها 463.
(50) سورة الأعراف: آية(205)
(51) (52) (53) (54) (55) (56)
(57) سنن الترمذي : كتاب الدعوات: حديث رقم (3449) بلفظ: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسمعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه قال أبمو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا أيضا عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، برقم ( 648 ) بلفظ " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء ".
معاني الألفاظ:
الانقلاب: الرجوع والمراد هنا الاستيقاظ والانتباه .
(58) سنن أبي داود : كتاب الصلاة: حديث رقم (523) بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي اللهم عنهم قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، برقم: (5885).
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها 271، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 957، والدارمي في الطهارة 684.
معاني الألفاظ:
مفتاح: الدخول فيها وبدء التزام أحكامها.
(59) البخاري ، كتاب: السهو ، باب: إذا سلم في ركعتين أو من ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول رقم:(1227)
(60) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: حديث رقم(3119) بلفظ: حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبدالله بن عيسى سمع عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى اللهم عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أخرجه مسلم في الصلاة 614، والترمذي في الصلاة 445 والنسائي في السهو 1270، 1271، 1272 وأبو داود في الصلاة 830 وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 894 وأحمد في مسند الكوفيين 17409، 17425، 17431 والدارمي في الصلاة 1308.
أطراف الحديث: تفسير القرآن 4423، الدعوات 5880
(61) سورة الأحزاب: آية (56)(62) سورة النحل: آية (44) (63) سورة الحشر: آية (7)
(64) مسند أحمد: كتاب مسند الشاميين: حديث رقم (16546) بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم.
أخرجه الترمذي في العلم 2588 وأبو داود في السنة 3988 وابن ماجة في المقدمة 12 ، الذبائح 3184 والدارمي في المقدمة 585.
أطراف الحديث: مسند الشاميين 16563، 16564
معاني الألفاظ:
الأريكة: كل ما يتكئ عليه من سرير أو فراش أو نحوه
اللقطة: ما يعثر عليه من غير قصد ولا طلب
المعاهد: من بينه وبين المسلمين عهد
القرى: الضيافة وحسن الوفادة
عدم مشروعية التلفظ بالنية في الصلاة
وجوب استكمال المرأة لأركان الصلاة ومنها ركن القيام إذا اضطرت للصلاة أمام الرجال الأجانب
وجوب الخشوع في الصلاة
حكم القنوت في صلاتي الفجر والوتر
جواز الفتح على إمام الصلاة إذا غلط في قراءة القرآن الكريم
وجوب الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان
جواز قراءة المؤتم الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام أو بعد قراءتها
عدم جواز الصلاة بسماع شيء من القرآن من شريط مسجل بالكاسيت أو الفيديو
آراء العلماء في حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام
آراء العلماء في حكم قراءة المؤتم فاتحة الكتاب في الصلاة
آراء العلماء في قراءة البسملة في الصلاة
عدم جواز زيادة ركعة في الصلاة لمن نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة
من شك في إدراك الركوع والإمام راكع لا يعتد بها ركعة
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
وجوب الخشوع في الصلاة
صحة صلاة من جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية
جواز جهر المرأة جهراً خفيفاً في الصلوات الجهرية
عدم مشروعية الأتيان بركعة زائدة لمن يترك الجهر أو الإسرار وإنما يشرع له سجود السهو
مشروعية الدعاء لأشخاص بأعيانهم في الصلاة
صحة صلاة من يقرأ من المصحف في الصلاة ولكن لا يسجد والمصحف في يده
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة
جواز بناء المصلي على ما قد فعل إذا سلم ناسياً على ركعتين من الثلاثية أو ثلاث من الرباعية
وجوب انتظار المؤتمين حتى يفرغ الإمام من التسليم في جهتي اليمين والشمال
وجوب عدم اعتداد الركعة ممن يشك هل أدرك الإمام راكعاً أم لا
وجوب أداء المرأة لأفعال الصلاة مثل الرجل في جميع أفعال الصلاة من دون فرق بين الرجل والمرأة
حرمة بسط المرأة ذراعها في الصلاة أثناء السجود
وجوب قراءة التشهد الأخير في الصلاة
وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي قبل الركوع
جواز فتح الباب أثناء صلاة النافلة
حد الفعل اليسير في الصلاة
حرمة الصلاة قبل دخول الوقت واستحباب الانتظار مع الإمام الراتب لكثرة المصلين
جواز استخدام المنديل للمصاب بالزكام في الصلاة
وجوب ترتيب أداء الفرائض
وجوب عمل المصلي المريض بغلبة ظنه
--------------------------------------------------------------------------------
عدم مشروعية التلفظ بالنية في الصلاة
س: هل التلفظ بالنية وقت تكبيرة الإحرام مشروع أو غير مشروع؟
جـ: أن النية في الصلاة لا تكون سراً ولا تكون جهراً بل يكون محلها القلب والقصد كاف في نية الصلاة والغسل والوضوء وغيرها من العبادات ولم يعرف عن السلف الصالح أنهم كانوا يتلفظون بالنية لا في الصلاة ولا في غيرها ولم يرد عن رسول الله ما يدل على لزوم التلفظ بالنية لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف .
س: ذكر محمد صبحي حلاق أن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم وهذا خلاف ما ذكره الشوكاني والأدلة مشتركة بينهما فما رأيكم بماذا نعمل ؟
جـ: الظاهر أن كلهن واجبات في الصلاة لأن الأوامر تقتضي الوجوب.
س : ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
ج : اعلم بأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروفة في كتب السنة من عند التكبير إلى عند التسليم وقد جمع الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحافظ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومما ذكره مجموعة من الأحاديث ذكر فيها مشروعية الضم والتأمين وقد قال مجموعة من علماء الزيدية منهم الإمام زيد بن علي في المجموع الفقهي بمشروعية التأمين ومنهم العلامة محمد بن المطهر في المنهاج الجلي شرح مجموع زيد بن علي وهكذا قد قال بعض علماء الزيدية بمشروعية التوجيه بعد تكبيرة الإحرام وبالدعاء في الصلاة وبمشروعية التورك في التشهد الأخير وبالإشارة عند قول المصلي ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) كما نص على ذلك العلامة الأمير في رسالة الأجوبة على الثمان المسائل .
وجوب استكمال المرأة لأركان الصلاة ومنها ركن القيام
إذا اضطرت للصلاة أمام الرجال الأجانب
س: توجد أمرأه تذهب إلى الحقل وفي بعض الأحيان تأتي الصلاه وهي في الحقل وتصلي في الحقل بعيداً عن أنظار الناس وفي أحد الأيام رأت رجلاً بعيداً عنها وهي تريد أن تصلي العصر فصلت قاعده حتى لا يراها هذا الرجل فهل يقبل الله صلاتها وهي قاعده علماً بأن المنزل بعيد عن الحقل فما هو الرأي؟
جـ: لا تصح الصلاه من المكلف بها قاعداً إلا لضرورة لأن الضرورات تبيح المحضورات ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قاعداً للضروره كما جاء في الحديث الصحيح أما كونها خائفة من أن يراها رجل أجنبي وهي قائمه تصلي فليس بعذر شرعي للعدول عن القيام إلى القعود وليس وجود هذا الرجل الأجنبي بمانع عن القيام في الصلاه ولا سيما وهو في نفس الوقت الذي صلت فيه كان بعيداً عنها كما جاء في السؤال.
وجوب الخشوع في الصلاة
س: ما الحكم فيمن يؤدي الصلاة ولكن نفسه تحدثه في أمور ليس لها علاقة بالصلاة هل تصح صلاته أم لا ؟
جـ: الواجب على المصلي الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان والصلاة صحيحة مهما كانت جامعة شروط صحة الصلاة ولا وجه لاعتقادك أنها غير صحيحة وتجاهد نفسك وتحاول ألا تدع لنفسك مجالاً للوسوسة بحسب الإمكان وبقدر المستطاع.
حكم القنوت في صلاتي الفجر والوتر
س: هل ثبت في السنة النبوية مشروعية القنوت في صلاتي الفجر والوتر ؟ وهل القنوت قبل الركوع أم بعده ؟ وهل يشرع للمؤتم أن يؤمن عند قنوت الإمام وهل ثبت في السنةر فع اليدين عند دعاء القنوت في الصلاة أم لا ؟
جـ: إن القنوت في الفجر ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء اختلفوا هل هو مخصوص بالنوازل أم هو مستمر فذهب جماعة من العلماء وهو الذي رجحه الأمير والمقبلي والشوكاني أنه مخصوص بالنوازل لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للوليد بن الوليد ولغيره من المستضعفين من المؤمنين بمكة فلما قدموا ترك الدعاء لهم وغير ذلك من أدلتهم على تخصيص القنوت بالنوازل ، وذهب جماعة من العلماء وهو مذهب الهادي والشافعي إلى أن الخاص بالنوازل هو القنوت في غير الفجر من الصلوات الخمس أما في الفجر فهو مستمر وباق سواء كان الوقت وقت نوازل أو لم يكن الوقت وقت نوازل واحتجوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا "، ولكن الفريق الأول قد أجابوا عن دليل الفريق الثاني بأن الأدلة التي نصت على استمرارية النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا ضعيفة لا تصلح للاحتجاج وتكلموا بكلام طويل حول تضعيف هذه الأدلة وعلى هذا الأساس فالراجح هو ما ذهب إليه القائلون بتخصيص القنوت بالنوازل.
س: هل يشرع مسح الوجه باليد في الصلاة بعد الدعاء أم أنه غير مشروع؟
جـ: اعلم أنه لا يجوز مسح الوجه باليدين عند الدعاء في الصلاة لعدم وجود دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما خارج الصلاة فقد ورد حديث فاختلف فيه فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه . والله الموفق.
س: هل يشرع للمؤتم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟
جـ: نعم لحديث (لا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب)(48)
جواز الفتح على إمام الصلاة إذا غلط في قراءة القرآن الكريم
س: هل الفتح على إمام الصلاة إذا إرتج أو غلط في الصلاة يبطل الصلاة أم أنه لا يبطلها؟
جـ: عند علماء الهادوية إذا كان لم يكمل القدر الواجب من القراءة وهي الفاتحة والثلاث الآيات من القرآن وأما إذا كان قد غلط أو أرتج عليه وقد أدى الواجب وهو الفاتحة وثلاث آيات فإن الفتح على إمام الصلاة عندهم في هذه الحاله غير مشروع بل هو مبطل للصلاة، وأما عند غيرهم من العلماء فالفتح مشروع مطلقاً سواءً كان قد أتى بالقدر الواجب أو لم يكن قد أتى به، والراجح عندي هو القول الثاني لأن الأدلة الدالة على مشروعية فتح المؤتم على إمام الصلاة لم تفرق بين الذي قد أتى بالواجب وبين الذي لم يكن قد أتى بالواجب ومن فرق بين الحالتين فعليه الدليل الصريح الصحيح على هذا التفريق، أو على أن الفتح المشروع لا يكون إلا في حال كون إمام الصلاة لم يأتي بالقدر الواجب من القراءة في الصلاة وهو الفاتحة وثلاث آيات والله ولي الهداية والتوفيق.
وجوب الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان
س: ما هو الحكم فيمن يؤدي الصلاة ولكن نفسه تحدثه في أمور لا علاقة لها بالصلاة فهل تصح صلاته أو أنها لا تصح؟
جـ: اعلم ان الوجب على المصلي الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان والصلاة الصحيحة مهما كانت جامعة لشروط صحة الصلاة ولا وجه لاعتقادك أنها غير صحيحه وعليك ان تجاهد نفسك وتحاول ان لا تترك للوساوس مجالاً بحسب الإمكان وبقدر المستطاع .
س : يحدث أن من يؤم الناس في الصلاة لا يقرأ البسملة سواء ، في فاتحة الكتاب أم غيرها فما قول العلماء في هذه المسألة ؟
جـ: : اعلم أن من أئمة الصلاة من يجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها كما في مذهب الشافعية والهادوية ولا حرج فيما يعملون لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الجهر بالبسملة هي صحيحة ومنهم من يأتي بالبسملة سراً ويجهر بما بعدها مثل الحنبلية والحنفية ولا جناح علهيم لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الإسرار بالبسملة وهي أحاديث أصح من أحاديث الجهر بها ومنهم من لا يقرأ البسملة نهائياً لا سراً ولا جهراً وهذا مذهب المالكية ولا ضير في الصلاة خلف من لم يقرأها حيث قد وردت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأها والصلاة صحيحة خلف من شئت منهم.
جواز قراءة المؤتم الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام أو بعد قراءتها
س: هل يلزم على المؤتم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أو بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحه؟
جـ: المؤتم مخير بين أن يقرأ الفاتحة سراً خلف الإمام حال قراءة الإمام الفاتحه أو بعد أن يقرأها فالكل جائز ولم يرد ما يدل على أن المؤتم لا يقرأ الفاتحة سراً إلا إذا كان الإمام قد فرغ من قراءة الفاتحه.
س: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة ؟
جـ: اعلم أيها السائل أنه قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة منها ما يقول بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالبسملة ومنها ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسر بالبسملة في الصلاة لهذا فإني أذهب إلى أن الجهر بالبسملة أو الغسرار بها كلها جائز وهكذا التشهد يشرع بأي صفة من الصفات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق صحيح ولا يرجح إحداهما على الأخرى وكذلك في صفة التوجه وفي كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله بصفات متعددة ما دام أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله على صفات متعددة وهكذا نقول عن عدد ا لتكبيرات في صلاة الجنازة الكل جائز والصفات كلها مشروعة ما دام أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلاصة أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتعارض وأن من رجح صفة على غيرها فقد تحكم وخالف ما نص عليه علماء الأصول .
عدم جواز الصلاة بسماع شيء من القرآن من شريط مسجل بالكاسيت أو الفيديو
س: يوجد شخص لم يتمكن من حفظ أي شيء من القرآن الكريم مع أنه محافظ على أداء الصلوات الخمس فهل يجوز له أن يصلي ويكتفي بقراءة شيء من القرآن من المسجلة أم أنه لا يجوز له ذلك ؟
جـ: اعلم أنه لا يجوز لأحد أن يصلي بقراءة القرآن الكريم من المسجلة في شريط بسواء كان سيصلي الصلوات الخمس المكتوبة أو غيرها من الصلوات وعليه أن يحفظ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ولو ثلاث آيات .
آراء العلماء في حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام
س: هل يجب على المأموم السكوت حتى يتم الإمام قراءة الفاتحة أم لا ؟
جـ: اختلف العلماء في القراءة خلف إمام الصلاة هل هي مشروعة أم غير مشروعة ، أبو حنيفة يقول لا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن ويتحمل القراءة الإمام مطلقاً ومنهم من يقول إن على المؤتم أن يقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن الكريم إذا كانت الصلاة سرية أما إذا كانت جهرية فلا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن لأن الإمام سيتحمل القرآن عن المأمون ، ومنهم من يقول إن إمام الصلاة يتحمل عن المؤتم قراءة القرآن عدى الفاتحة وأما الفاتحة فلا يتحملها الإمام عن المؤتم مطلقاً أما الصلاة السرية فيجب على المؤتم قراءة الفاتحة وغيرها من آيات القرآن إذا تقرر هذا فإن الجواب لا يكون إلا على المذهب الذي يقول إن إمام الصلاة لا يتحمل عن المؤتم سوى قراءة الآيات التي تكون بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية وأما على قول غيره من المذاهب فالقراءة غير مشروعة خلفه وعلى هذا الأساس على المؤتم قراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة أو حال قراءته الفاتحة.
س : هل يجب على المأموم السكوت حتى يتم الإمام قراءة الفاتحة أم لا ؟
ج : اختلف العلماء في القراءة خلف إمام الصلاة هل هي مشروعة أم غير مشروعة ، أبو حنيفة يقول لا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن ويتحمل القراءة الإمام مطلقاً ومنهم من يقول إن على المؤتم أن يقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن الكريم إذا كانت الصلاة سرية أما إذا كانت جهرية فلا يجب على المؤتم أن يقرأ شيئاً من القرآن لأن الإمام سيتحمل عن المأموم ، ومنهم من يقول إن إمام الصلاة يتحمل عن المؤتم قراءة القرآن عدى الفاتحة وأما الفاتحة فلا يتحملها الإمام عن المؤتم مطلقاً أما الصلاة السرية فيجب على المؤتم قراءة الفاتحة وغيرها من آيات القرآن إذا تقرر هذا فإن الجواب لا يكون إلا على المذهب الذي يقول إن إمام الصلاة لا يتحمل عن المؤتم سوى قراءة الآيات التي تكون بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية وأما على قول غيره من المذاهب فالقراءة غير مشروعة خلفه وعلى هذا الأساس على المؤتم أن يسكت حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة وبعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة على المؤتمين قراءتها والمؤتم مخير بين قراءة الفاتحة قبل أن يشرع في قراءتها إن كان الكلام من الأئمة الذين يكبرون تكبيرة الإحرام ثم يسكتون هنيهه لم يقرأون الفاتحة ، أو يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام الفاتحة أم يقرأ الفاتحة .
آراء العلماء في حكم قراءة المؤتم فاتحة الكتاب في الصلاة
س: يوجد أناس في الصلاة الجهرية لا يقرأ المؤتم منهم الفاتحة بعد الإمام في قراءة الفاتحة ولا في السورة الثانية ولا في الصلاة الجهرية فهل صلاتهم صحيحة أم لا ؟
جـ: اعلم أن من لم يقرأ الفاتحة بعد إمام الصلاة تابعون للهادوية الزيدية ومنه وافقهم الذين لا يقرأون خلف الإمام عند جهره بالفاتحة الذين يحتجون بقوله تعالى: "وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا “والمسألة طويلة وصلاة الجميع صحيحة .
آراء العلماء في قراءة البسملة في الصلاة
س: يحدث أن من يؤم الناس في الصلاة لا يقرأ البسملة سواء ، في فاتحة الكتاب أم غيرها فما قول العلماء في هذه المسألة ؟
جـ: اعلم أن من أئمة الصلاة من يجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها كما في مذهب الشافعية والهادوية ولا حرج فيما يعملون لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الجهر بالبسملة هي صحيحة ومنهم من يأتي بالبسملة سراً ويجهر بما بعدها مثل الحنبلية والحنفية ولا جناح عليهم لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الإسرار بالبسملة وهي أحاديث أصح من أحاديث الجهر بها ومنهم من لا يقرأ البسملة نهائياً لا سراً ولا جهراً وهذا مذهب المالكية ولا ضير في الصلاة خلف من لم يقرأها حيث قد وردت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأها والصلاة صحيحة خلف من شئت منهم.
عدم جواز زيادة ركعة في الصلاة لمن نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة
س: هل يجوز لمن فاتت عليه قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من ركعات الصلاة أن يزيد ركعه بعد أن يسلم الإمام أو أنه غير جائز؟
جـ: أعلم بأن زيادة ركعه على ركعات الصلاة المفروضة لا يجوز فمن زاد الاربع ركعات في الرباعيه أو الثلاث الركعات في الثلاثيه أو على الركعتين في الثنائية عمداً من غير سهو ولا نسيان فصلاته غير صحيحه أما إذا زادها سهو فعليه سجود السهو أما كون المصلي لم يقرأ الفاتحه فلا يصلح عذراً لزياده الركعه على الركعات المشروعه وذلك لأن الإمام قد تحمل القراءه عند جمهور العلماء خلافاً للشافعي الذي يذهب إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا ما كان زائداً على الفاتحة وعلى فرض أن الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي فالشافعي يقول بوجوب تلاوة الفاتحه خلف الإمام ما دام والمؤتم في حال أداء ركعات الصلاة المشرعه ولا يقول بوجوب زيادة ركعه لأجل قراءة الفاتحة لمن لم يقرأها في الصلاة وعلى كل حال فزيادة ركعه على الركعات المعلومه في كل صلاة عمداً غير جائز شرعاً بالإجماع وعدم تحمل الإمام قرأه فاتحة الكتاب عن المؤتمين مسألة خلافيه فمن سيزيد ركعة على ركعات الصلاة لكي يقرأ فيها الفاتحة لكونه لم يقرأها خلف الإمام سيخالف ما أجمع عليه العلماء من عدم جواز زيادة ركعه لأجل مسألة خلافيه وترك الواجب القطعي لأجل واجب فيه خلاف غير جائز شرعاً حيث والمقرر شرعاً أن العمل بالواجب الشرعي المجمع عليه أرجح من العمل بالواجب الشرعي المختلف فيه.
س: إذا قرأ الإمام في الصلاة الفاتحه وما تيسر من القرآن الكريم ثم اخطأ في تكميل الآية ولم يعرف أحد ممن خلفه ان يرد عليه فهل يكبر وينهي الركعة ام يقرأ سورة غيرها افيدونا فادكم الله تعالى؟
جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأنه ينبغي لمن كان قد قرأ الفاتحة والقدر الواجب من القراءة بعدها واحصر في القراءة ولم يدري بآخر الآية أو بالآية التي بعدها ولم يفتح عليه أحد من المؤتمين فهو متحير بين ان ينتقل إلى سورة أخرى أو أن يركع والقدر الواجب بعد الفاتحة هو ثلاث آيات عند بعض العلماء وآية واحدة عند آخرين هذا والله الموفق.
من شك في إدراك الركوع والإمام راكع لا يعتد بها ركعة
س: ماحكم من شك بأنه ادرك الإمام قبل الرفع من الركوع أولاً وهل تعتبر ركعه أو لا؟
جـ: إن من شك أنه أدرك الركوع بعد الإمام والإمام راكع أو أنه لم يركع إلاوقد فرغ الإمام من ركوعه وقام يطمئن قليلاً قبل السجود فحكمه الاَّ يعتد بهذه الركعة ولا يحسبها ركعه إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع وهذا على مذهب الجمهور من العلماء اما على مذهب السبكي والمقبلي والشوكاني فلا يكون مدركاً للركعه إلا إذا قرأ الفاتحة ثم ركع والإمام في حال الركوع والكلام حول الموضوع طويل. وخلاصته أن جمهور العلماء يجعلون المؤتم اللاحق حال ركوع الإمام مدركاً للركعة مهما ادرك الإمام وهو راكع وركع في وقت الإمام راكع فيه ويحسبون إدراكه هذا إدراكاً للركعة ويعتد بها ركعه أما الشوكاني والمقبلي والسبكي ومذهبهم أن على هذا اللاحق أن ينظم إلى الجماعة ولا يحسبها ركعه ولا يعتد بها إلا إذا تمكن من قراءة الفاتحة وقرأها فعلاً فإذا لم يقرأ الفاتحة فلا تحسب عندهم ركعة ولا يعد مدركاً لها.
س : ما هو الدعاء المأثور أثناء الوضوء وهل يكون سراً أو جهراً؟
جـ: أعلم بأن الدعاء المأثور عند الوضوء هو أن يقول المتوضئ اللهم أغفر لي ذنبي ووسع في داري وبارك لي في رزقي وقبل الوضوء التسمية وأما الدعاء عقب الوضوء فالمشروع هو أن يقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كما جاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برواية عمر بن الخطاب المرفوع عنه رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح وروى الترمذي في آخر الحديث (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)(49) وجميع الدعاء والأذكار تكون سراً لا جهراً بدليل قوله تعالى: (إدعوا ربكم تضرعاً وخفية)(50) إلا ما ورد الدليل عليه بالجهرية فيكون الدعاء به جهراً.
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
س: أفتوني هل تكفي في الصلاة قراءة الفاتحة وسورة معها أو أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة أفيدوني أفادكم الله تعالى؟
جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات كافية في الصلاة كلها عند علماء الهادوية ومن وافقهم والأرجح هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كما يدل عليه حديث المسئ صلاته الدال على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة وهو حديث صحيح .
س: نحن في قرية في لواء حجة... إمام الجامع يقرأ في الركعتين الأوليتين الفاتحة وسورة قصيرة. وأما الركعة الثالثة فلا يقرأ فيها قرآناً وإنما يسبح ويهلل وعندما أخبرناه أنه لا بد من قراءة الفاتحة أفاد أنه على حق وأنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة ولم يساعدنا على ما قلناه من قراءة الفاتحة. فماذا نصنع؟
جـ: هذا الذي عمله هذا الإمام من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة هو المذهب المروي عن إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وهما من أعلام التابعين، وهو مذهب علماء الزيدية في مجموع الغمام يد بن علي الذي رواه عنه أبو خالد الواسطي وهو أيضاً في أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان وفي الشفاء للأمير حسين فوي متن الأزهار وفي البحر الزخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، وفي الروض النضير للقاضي حسين السياغي، وفي الغطمطم التيار لابن حريوه السماوي.
وغيرها من مؤلفاتهم المخطوطة والمطبوعة، ولهم على هذا القول أدلة قد تبلغ إلى سبعة ولكنها عند التأمل لا تدل على مشروعية التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة بدلاً عن فاتحة الكتاب لأن بعضها خارج عن الموضوع وبعضها لم يصح سنده عند علماء الحديث وبعضها من باب القياس الذي لم تتحقق فيه العلة كما أنها مصادمة للنص الصريح الصحيح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو حديث المسيء صلاته فمن جملة ما احتجوا به حديث عبدالله بن أبي أوفى عند أبي داود والترمذي مروفعً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للرجل الذي أتى يشكو أنه لا يتسطع أن يحفظ شيئاً من القرآن فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ويجاب عن هذا الدليل بأنه خارج عن الموضوع، لأنه مشروط بأن المصلي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا غيرها من سور وآيات القرآن الكريم، حيث ونص الحديث مصرح بأنه خاص بمن لا يحفظ الفاتحة ولا غيرها لا لكل مصلي، كما هو مطلوب.
فالدليل هذا خارج عن محل النزاع فلا يصح الاستدلال به أبداً.
ومما احتجوا به (خذوا جنتكم من النار، قالوا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: لا ، بل من النار، قالوا: وما جنتنا من النار..؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها تأتي يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات ومن الباقيات الصالحات)(51) .
وهكذا احتجوا بحديث أبي هريرة عند الترمذي مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: المساجد، قالوا: وما الرتع ؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)(52)
ويجاب عن هذا الإحتجاج وعن الذي قبله بأن كل واحد من الدليلين غير مفيد للمطلوب وغير دال على دعوة شرعية هذا الذكر فيا لركعتين الأخيرتين من الصلاة بدلاً عن قراءة الفاتحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله ومن فعله.
وغاية ما يدل عليه هذا الدليل والذي قبله هو أن هذا الذكر من أفضلا لأكذار وهذا مسلم به جميع العلماء، ولكنها لا تدل على مشروعيتها في الكعرتين الأخرتين، أو أنها تقوم قمام فاتحة الكتاب، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم وخصوصاً وهي معارضة لحديث المسئ صلاته المصرح بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات لاصلاة بلا فرق بين الأوليين والآخريين.
ومن أدلتهم ما رواه الأمير الحسين في الشفاء أن المصلي يسبح في الأخريين من الظهر والعصر.
ويجاب عنه بأن هذا الحديث الذي يحكي التسبيح في الآخريين من الظهر والعصر لم يوجد في كتب الحديث التي هي دواوين الإسلام ولا في الأمهات الست، ولا في غيرها من السنن والمسندات والمعاجم، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بعد البحث الشديد في مظان وجود هذا الحديث إلى حد أن العلامة الضمدي مؤلف تخريج الشفاء صرح بأنه لم يجد هذا الحديث في كتب الحديث وإنما وجده في كتب أئمة الزيدية.
ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه حديثا لسحن البصري عند ابن أبي خثيمة بإسناده إلى قتادة قال: حدثنا الحسن أنه ذكر له إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي يلي الأسراء وفيه أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي أن الصلاة جامعة وساق الحديث إلى أ قال في صلاة المغرب فصلى بهم ثلاث ركعات اسمعهم القرآن فيا لركعتين وسبح في الثالثة ولم يظهر القراءة، وقام في العشاء وصلى بهم أربع ركعات أسمعهم القرآن في الركعتين وسبح في الأخيرتين ، يؤم جبريل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويؤم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس، ورجاله ثقات ، في الروض النضير. ويجاب عنه بأنه وإن كان رجاله ثقات فإنه ضعيف من جهة الإرسال، وذلك لكونه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي، وإنما ارسله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن البصري، وليس بصحابي ، وإنما هو تابعي ومراسيل التابعي لا يحتج أهل الحديث بها، فهي عندهم من قسما لحديث الضعيف ولا سيما مراسيل الحسن البصري ، فهي ضعيفة عند الحفاظ.
وأيضاً هذا الحديث لا يصح لمعارضته لما جاء في حديث عائشة عند البخاري أن الصلاة شرعت مثنى مثنى فأقرت في السفر وأتمت في الحضر ، فعندما شرعت الصلاة في ليلة الإسراء وصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف جبريل في اليوم الثاني كانت الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط، ولم تكن أربع ركعات وهذا بإجماع الحفاظ فكيف يقال بعد هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر أربع ركعات عقيب شرعية الصولات الخمس في ليلة الإسراء.
وعلى فرض أن الحديث غير مرسل وأنه ليس معارضاً معارض لحديث عائشة الصحيح فهو معارض لحديث المسئ صلاته الصحيح عند جميع العلماء.
ومما احتجوا به ما رواه أبو خالد الواسطي في مجموع الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان يسبح ويحمد ويكبر في الأخيرتين بدلاً عن قراءة الفاتحة.
ويجاب عنه على فرض صحته أنه موقوف على أمير المؤمنين علي، ولا حجة في كل أثر موقوف على صحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصاً وهو معارض لحديث المسئ صلاته الذي يدل صراحة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة المفروضة.
ومما احتجوا به القياس على الركوع والسجود لجامع أن الكل تكون قراءته سراً لا جهراً.
ويجاب عن هذا القياس بأنه غير صحيح لأنه متوقف على ورود دليل يدل على أن القرآن مجهور به في جميع الأحوال وأن غير القرآن يسر به في جميع الأحوال، ولم يرد ما يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بالقرآن وعلى فرض أنه قد ورد ما يدل على أن القرآن يكون مجهوراً به دائماً وأن الذكر والدعاء يكون سراً دائماً فليس هناك ما يدل على هذا الذكر بخصوصه ولا يلتزم منه مشروعية هذا التسبيح والتحميد والتكبير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة بدلاً من الفاتحة التي قد دلت الأدلة على مشروعية قراءتها في كل ركعة من الركعات بلا فرق بين الأوليتين والأخيرتين وعلى رأس الأدلة حديث المسئ صلاته المصرح بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة.
وبهذا يعرف القارئ المنصف أن جميع ما احتجوا به غير صحيح من ناحية الإسناد ومن ناحية الدلالة، كما هو معارض لحديث المسئ صلاته وغيره، من الأحاديث الدالة على مشروعية قراءة الفاتحة في جميعا لركعات، وإن مذهب من يقول بهذا التسبيح في الأخيرتين من الركعات لم يستند إلى دليل صريح صحيح.
ومذهب الجماهير من العلماء الذين لا يقولون بهذا التسبيح بدلاً عن الفاتحة هو الراجح الذي ينبغي العمل بموجبه.
والله أعلم بالصواب وإليه تعالى المرجع والمآب.
وجوب الخشوع في الصلاة
س: ما هو رأي الإسلام فيمن يسرح في الصلاة ولا يخشع فيها فهل صلاته مقبوله ؟
جـ: الخشوع في الصلاة واجب ومن لم يخشع في صلاته فصلاته غير كامله أما كونها صحيحه أو غير صحيحه فهي صحيحه إذا كان المصلي قد استوفى الاركان واشروط اللازمه.
صحة صلاة من جهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية
س: ما حكم صلاة من جهر في الصلاة السرية أو أسر القراءة في الصلاة الجهرية ؟
جـ: صلاته صحيحة ويسجد للسهو.
جواز جهر المرأة جهراً خفيفاً في الصلوات الجهرية
س: هل يشرع للمرأة الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟
جـ: أن على المرأة أن تجهر بصلاة الجهرية جهراً خفيفاً بحيث تسمع من بجانبها ما تقرأه من القرآن لا زيادة على ذلك الجهر الخفيف.
عدم مشروعية الأتيان بركعة زائدة لمن يترك الجهر أو الإسرار
وإنما يشرع له سجود السهو
س: هل يجب على من ترك الجهر أو الإسرار في الصلاة أن يأتي بركعة اضافية وما هو الدليل على ذلك؟
جـ: عدم وجوب الإتيان بركعة زائدة على ركعتي الفجر أو على(53) ركعات المغرب الثلاث أو على الأربع الركعات في الظهر أو العصر أو العشاء ولا يجوز لأحد أن يزيد على الفجر ركعة حتى تكون ثلاث ركعات ولا أن يزيد على الظهر والعصر والعشاء ركعة حتى تكون خمس ركعات ابداً ولو ترك الأسرار أو الجهر أو القراءة في الصلوات كلها بل ان كان قد ترك القراءة بتاتا فصلاتة غير صحيحة عملاً بالحديث الصحيح (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعداً) (54) والنفي هذا يتوجه إلى نفي الصحة أي لا صلاة صحيحة لإنه إذا تعذر حمل اللفظ على نفي المعنى الحقيقي وهو نفي الذات فيحمل على نفي أقرب المجازات الى الحقيقة وهو نفي الصحة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا نكاح إلا بولي)(55) ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا صلاة إلا بطهور)(56) كما تقرر في علم الأصول وعلى هذا الأساس فاللازم على من ترك القراءة في الصلاة كلها أن يعيد الصلاة من جديد ولا يزيد ركعة على الأربع الركعات في الرباعية ولا على ثلاث في الثلاثية ولا على الركعتين في الثنائية لكونه قد ترك القراءة لأن ذلك من الزيادة على العبادة بلا دليل كما لا يخفى وإن كان قد ترك الجهر في الجهرية والاسرار في السرية فليس الجهر في الجهرية ركن من أركان الصلاة ولا شرط من شروطها إنما هو واجب وجوباً مستقلاً عند الهادي ومندوب عند زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمنصور وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وهو مذهب الجمهور من العلماء وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يزيد المصلي ركعة على الأربع الركعات أو الثلاث الركعات او الركعتين لترك شيء ليس بشرط ولا ركن وغاية ما يجب على من ترك الجهر أو الإسرار هو سجود السهو.
مشروعية الدعاء لأشخاص بأعيانهم في الصلاة
س: ما حكم ذكر أسماء أو أشخاص بعينهم ليدعو لهم في الصلاة ؟
جـ: يجوز ذكر أسماء بعينها ليدعو لها لكن يكن في آخر التشهد الأخير أما في السجود وبين السجدتين فيدعو بالموقوف أو يدعو لنفسه بما شاء وفي آخر التشهد الأخير يدعو لغيره من المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فليدع بما شاء من خيري الدنيا والآخرة"(57) فقد فتح له النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وفي السجود لم يأت نص يرخص له في الدعاء لغيره.
صحة صلاة من يقرأ من المصحف في الصلاة ولكن لا يسجد والمصحف في يده
س: بعض الناس يصلي ويقرأ من المصحف فهل صلاته صحيحة ؟
جـ: إذا أراد أن يقرأ من المصحف في الصلاة فعند السجود يضع المصحف على كرسي بجانبه أو على كتاب يضعه أمامه أو على أي شيء آخر ولا يسجد وهو ماسك للمصحف في يده لأنه يجب وضع اليد على الأرض في السجود إلا إذا كان المصحف صغيراً فيضعه في جبيه أو مع الجنبية فلا بأس.
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة
س: تكبيرة الإحرام يقول الشوكاني بأنها واجب وليست بركن فهل إذا تركها الإنسان صلاته صحيحة ؟
جـ: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لأن النبي صلى قال: "الصلاة تحريمها التكبير وتحليل التسليم"(58) فهي مثل الحج يدخل بالإحرام ولا يخرج منه إلا بالتحليل فالظاهر أنها ركن من أركان الصلاة وليست بواجب مستقل.
جواز بناء المصلي على ما قد فعل إذا سلم ناسياً على ركعتين من الثلاثية أو ثلاث من الرباعية
س: ما هو اللازم على من لحق في صلاة المغرب جماعه. وقد فاتته ركعة ثم سلم مع الجماعة ناسياً فهل يعيد صلاة المغرب من جديد أو أنه يضيف ركعه ثالثه فقط. ثم يسلم؟
جـ: ان في مسألة من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات او سلم على ركعتين من اربع ركعات مثلاً حاله كونه ناسياً لا متعمداً اعلم ان في ذلك خلاف بين العلماء فمنهم من يذهب إلى القول بإلغاء الصلاة لكونها قد بطلت بالتسليم وهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم ومن العلماء من يذهب إلى القول بأن من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات أو على ركعتين من اربع ما عليه. إلا أن يصلي الركعه الثالثه في الثلاثية والثالثة والرابعه في الرباعية ثم سجد للسهو وقد احتج أهل القول الأول وهم بطلان الصلاة بالتسليم لأن التسليم على اليمين واليسار قد أخرج الصلاة من كونها ثلاثية إلى كونها ثنائية ولا يحق للمصلي بعد التسليم أن يكملها بركعة أو ركعتين بل يستأنف الصلاه من أولها واحتج أهل القول الثاني وهم القائلون بجواز البناء على ما قد صلاها المصلي بحديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة وغيره وأخرجه الشيخان وغيرهما حيث صلى الله عليه وآله وسلم احدى صلاه العشي الظهر أو العصر وسلم على ركعتين مقام ذو اليدين فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله لم تقصر الصلاة ولم أنسى فقال ذو اليدين بلى لقد صليت ركعتين فقال اليلي احق ما قاله ذو اليدين قالوا نعم فأكمل رسول الله الصلاة أربعاً ولم يستأنف صلاة جديده بل بنى على ما قد فعل حيث صلى ركعتين تتمة للركعتين اللتين كان قد سلم فيهما ثم سجد سجدتي السهو وقد اجاب عنهم أهل القول الأول بأن ما كان من رسول الله من البناء على ما قد فعل لا يدل على جواز البناء على ماقد فعله المصلي الذي يسلم سهواً على ركعتين في الثلاثية أو الرباعية. لأنه من المحتمل أني كون هذا الفعل الصادر من رسول الله وو البناء على ما قد فعل ثم سجوده سجدتي السهو كان في أول الإسلام لأن في أول الإسلام كان الكلام في أثناء الصلاة جائز ثم نسخ جواز الكلام وأمر الصحابة أن يسكتوا في الصلاة وصار الكلام في الصلاة من المبطلات لها. ورد أهل القول الثاني هذا الجواب بأن احتمال كون هذا الفعل كان في أول الإسلام بعيد جداً بل هو في غاية من النقد لأن نفس جواب الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام وهذه القصة التي حكيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه بنى على ما قد فعل ومثله الصحابة الذين صلوا خلقه بنوا على ما قد فعلوا هي قصة متأخره بدليل أن ابا هريرة وغيره من الصحابة الذين ردوها وشاهدوها لم يسلموا إلا في السنة السابعة من الهجرة وهم ابو هريرة ومعقل بن يسار الذين اجمع العلماء أن اسلامهما كان متأخراً وثالثهم عمران بن الحصين الذي اختلف العلماء في اسلامه وقيل كان من السابقين الأولين الذين اسلموا في مكه قبل الهجرة وقبل كان اسلامه متأخراً مثل أبي هريرة ومعقل بن يسار وسواء صح أن عمران اسلم قديماً ومتأخراً فهو لم ينفرد بذكر حديث ذو اليدين بل قد رواه غيره كأبي هريرة ومعقل بن يسار ولم يسلما إلا بعد نسخ جواز الكلام في الصلاة بمده طويله وبناءً على ذلك فلا حجة لأهل القول الأول في حديث ذي الديين على القول بالبناء على ما قد فعله المصلي الذي سهى فسلم على ركعتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية والظاهر ما قاله أهل القول الثاني من جواز البناء على ما قد عمله المصلي ثم سيعود السهو عملاً بحديث ذي اليدين والله ولي الهداية والتوفيق.
وجوب انتظار المؤتمين حتى يفرغ الإمام من التسليم في جهتي اليمين والشمال
س: يوجد مسجد تقام فيه الصلاة وعندما يسلم الإمام جهة اليمين يسلم المؤتمين وفي بقية المساجد لا يسلم المؤتمون إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليم جهة اليمين واليسار؟
جـ: التسليمتان اللتان التي في آخر الصلاه ركن واحد وحيث أنهما ركن واحد لا ركنان فاللازم على إمام الصلاة أن يسلم على اليسار عقيب تسليمه على اليمين وعلى المؤتمين أن لا يتابعوه وأن لا يسلمو إلا بعد أن يسلم الإمام عن اليمين وعن اليسار وإذا سلموا على اليمين في حال تسليم الإمام على الشمال وقبل فراغه يكونون غير متابعين له في هذا الركن بل مصاحبين له في أداء هذا الركن ولهذا فهم يشرعون في السلام قبل أن يفرغ الإمام من السلام على الشمال فيكونون مصاحبين لا متابعين للإمام في أداء هذا الركن المتمثل في التسليم عن اليمين وعلى الشمال حيث والتسليم على اليمين لم يكن ركناً مستقلاً بنفسه بل هو جزء من الركن أما الجزء الثاني فهو التسليم على اليسار.
وجوب عدم اعتداد الركعة ممن يشك هل أدرك الإمام راكعاً أم لا
س: ما حكم من شك هل أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أو لا؟ وهل تعتبر ركعه أو لا؟
جـ: إن من شك هل أدرك الركوع أو لا والإمام راكع أو أنه ما ركع إلا والإمام قد فرغ من ركوعه وقام فحكمه ألا يعتد بهذه الركعه ولا يحسبها ركعه إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع وهذا على مذهب الجمهور من العلماء أما على مذهب السبكي والمقبلي والشوكاني فإنه لا يكون مدركاً للركعه إلا إذا أدرك قراءة الفاتحه ثم ركع والإمام في حين الركوع. والكلام حول الموضوع طويل وخلاصته:
أن العلماء يجعلون المؤتم اللاحق حين ركوع الإمام مدركاً للركعه مهما أدرك الإمام وهو راكع فركع بعده في الوقت الذي لا يزال الإمام راكعاً ويحسبون إدراكه هذا إدراكاً للركعه ويعتدون بأنها ركعه أما المقبلي والسبكي والشوكاني فمذهبهم أن على هذا اللاحق الذي أنضم إلى الجماعه ألاَّ يحسبها ركعه ولا يعتد بها إلا إذا تمكن من قراءة الفاتحة فإذا لم يقرأ الفاتحة فلا تعد عندهم ركعه.
وجوب أداء المرأة لأفعال الصلاة مثل الرجل في جميع أفعال الصلاة من دون فرق بين الرجل والمرأة
س: هل تصح صلاة المرأة إذا نصبت إحدى قدميها عند التشهد أو بين السجدتين؟
جـ: أن على المرأة أن تفرش القدم اليسرى وتنصب القدم اليمنى عند أن تقعد فيما بين السجديتن وكذلك عند التشهد الأوسط أو عند التشهد الأخير في الصلاة الثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد أما عند التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان فتتورك عند القعود لهذا التشهد الأخير لأن الأدلة قد دلت على هذه الصفات للرجال وكذلك النساء لأن حكم المرأة مثل حكم الرجل في جميع الأحكام الشرعية إلا ما وردفيه نص صحيح صريح للدلالة على أن المرأة لها حكم آخر غير حكم الرجل فعليها أن تعمل بالدليل الذي أخراجها من الأحكام العامة للرجال والنساء وليس ها هنا دليلاً صريحاً صحيحاً يدل على أن المرأة لا تنصب اليمني وتفترش القدم اليسرى فيما بين السجدتين أو في التشهد الأوسط فيما له تشهد أوانها لا تتورك عند أداء التشهد الأخير فيما له تشهدان ومن إدعى أن للمرأة حكماً مخالفاً الحكم الرجل في هذه المسألة فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وأين هو هذا الدليل.
س: نحن في قريه بيوتها متباعدة والقرية واسعة وفيها مساجد كثيره وبها مسجدين كبيرين نصلي فيهما الجمعة فمجموعه من النساء تصلي في مسجد ونحن نصلي في مسجد آخر والفارق بين المسجدين حوالي كيلو ومائتين متر فهل الصلاة صحيحه أم لا علماً بأن هناك أناس عاجزين لا يقدرون على قطع مسافات طويله؟
جـ: صلاة الجمعة في المسجد الذي يبعد عن المسجد الآخر كيلو ومائتي متر صحيحة كما أنَّ صلاة الجمعه في هذا المسجد البعيد صحيحه لا شك في صحتها وإن كان الأفضل هو إجتماع المصلين في مسجد واحد لأن الصلاة في الجماعة الكثيرة العدد أفضل من غيرها من الصلوات ذات العدد الأقل.
حرمة بسط المرأة ذراعها في الصلاة أثناء السجود
س: هل يشرع لها أن تبسط ذراعيها في حالة سجودها في الصلاة؟
جـ: أن بسط ذراع المصلي على الأرض منهى عنه في الحديث الصحيح المصرح بنهي المصلي عن أن يفترش ذراعه حال السجود وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجال فالنساء داخلات في عموم النهي ومن ادعى بأن النهي خاص بالرجال وأن النساء لهن حكم آخر مخالف لحكم الرجل فيوضع ذراعهن حال السجود فعليه أن يبرز الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وأين هو.
س: كيف قلتم بأن تسبيح الركوع والسجود غير واجب وأن من تركه فصلاته صحيحة؟
جـ: لأنه لم يرد في حديث المسيء(59) صلاته ولأنه ليس بركن ولا واجب.
س : ما الحكم فيمن يؤدي الصلاة ولكن نفسه تحدثه في أمور ليس لها علاقة بالصلاة هل تصح صلاته أم لا ؟
ج : الواجب على المصلي الخشوع وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان والصلاة صحيحة مهما كانت جامعة شروط صحة الصلاة ولا وجه لاعتقادك أنها غير صحيحة وتجاهد نفسك وتحاول ألا تدع نفسك مجالاً للوسوسة بحسب الإمكان وبقدر المستطاع .
وجوب قراءة التشهد الأخير في الصلاة
س: إذا صلى أحد المسلمين أحدى الفرائض وأتى بها تامة إلا أنه لم يتشهد التشهد الأخير فهل تقبل أم لا ؟
جـ: اعلم أن قراءة التشهد فيها خلاف والصحيح الوجوب أي أن قراءة التشهد الأخير فرض من فروض الصلاة ومن تركه فقد ترك فرضاً واجباً .
وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي قبل الركوع
س: هل يسمى القيام الذي بعد الرفع من الركوع قياماً أم اطمئناناً ؟ وأين يكون موضع اليدين فيه ؟
جـ: العلامة (الألباني) يسميه اطمئناناً وليس قياماً ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي يكون قبل الركوع ومكان اليدين الطبيعي لا يكونان إلا مرسلتين لأنه في حالة النوم أو الإغماء يكونان مرسلتين وأما الظم فهو أمر شرعي وهو خلاف الوضع الطبيعي لهما لأنه لم يسمع بنائم أو ميت أو مغمى عليه تكون يداه موضوعتين على صدره فهذا هو الموضع الطبيعي لهما ومن له رد فليرد على العلامة الألباني.
س: أفتوني على وضع اليد اليمن على اليد اليسرى عند الاعتدال من الركوع في الصلاة جزيتم خيراً ؟
جـ: اعلم أن الأدلة الدالة على ضم اليد اليمنى فوق اليسرى في الصلاة لا يتبادر إلى الذهن إلا أنها في الضم في حال القيام لأداء إحدى ركعات الصلاة من عند تكبيرة الإ؛رام إلى عند الركوع لأنه المروي في الأحاديث الصحيحة المروي علن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق عن جماعة من الصحابة وليس فيها ما يصرح بأنه بعد القيام من الركوع وقبل السجود على الأرض فمن ادعى أن الضم يكون حال الاعتدال والاطمئنان من الركوع عليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وحيث أن أفعال الصلاة توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأحوط هو الضم حال القيام عند أداء أي ركعة من ركعات الصلاة وما عداه نرجع إلى الأصل وهو عدم الضم في حال القيام من الركوع ومن قال لنا ما هو الدليل على عدم الضم في هذا المحل تقول القيام مقام المنح كاف في الإحتجاج ومن أدعى المشروعية فعليه إبراز الحجة التي ستخرجنا عن الأصل الذي هو العدم والله الموفق .
جواز فتح الباب أثناء صلاة النافلة
س: هل يجوز فتح الباب وهو في أثناء الصلاة ؟
جـ: في باب النوافل يجوز أما في الفرائض فلا.
س: إذا نادت الأم إبنها وهو يصلي فهل يقطع الصلاة ويجيبها ؟
جـ: لا لا يقطع الصلاة ويجيبها فلا يجب عليه ذلك.
حد الفعل اليسير في الصلاة
س: كيف نوفق بين من يقول الفتح والفعل اليسير يبطل الصلاة وبين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب؟
جـ: اختلف العلماء حتى يومنا هذا في تحديد ما هو الفعل اليسير وما هو الفعل الكثير. فمن العلماء من قال الفعل الكثير هو بحيث من يراه كأنه لا يضنه في الصلاة.
فمثلاً لبس النضارة أو العمامة مرة واحدة لا يسمى فعل كثير ولكن إذا كان يلبس النضارة ويخلعها ويلبس العمامة عدة مرات والعلماء إلى الآن لم يتفقوا على تحديد ما هو الفعل الكثير المبطل للصلاة.
حرمة الصلاة قبل دخول الوقت واستحباب الانتظار مع الإمام الراتب لكثرة المصلين
س: ما قول العلماء في تعجيل صلاة الجماعة قبل أن يأتي الإمام الراتب او اجباره إذا أتى لاداء الصلاة جماعة قبل دخول الوقت؟
جـ: اعلم بأن العبرة بدخول الوقت من عدمه فإذا كان الوقت قد دخل ومضى على دخوله بضع دقائق تتسع لسنة صلاة الظهر أو سنة صلاة العصر أو المغرب أو الفجر فلا مانع من الصلاة بعد امام آخر ولكن الأفضل والأحسن ان يتفاهم من يريد ان يصلي بعد دخول الوقت ومن يريد أن يصلي السنة عليهما ان يتفاهما مع من يريد أن يتأخر حتى يجتمع الناس وذلك بإن يتقدم الإمام الراتب قليلاً ويتأخر من يريد التعجيل قليلاً ليحوز الجميع بالفضيلتين فضيلة تعجيل الصلاة في أول وقتها وفضيلة كثرة المصلين وزيادتهم لأن أفضل الوقت أوله كما يدل عليه الداليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة ولا سيما في صلاة المغرب فقد ورد في الحث على تعجيلها عدة أحاديث وأما في صلاة العشاء فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل وإذا رآهم لم يجتمعوا تأخر أما إجبار الإمام الراتب في المسجد على الصلاة فلا يخلو اما ان يكون إجباره على ان يصلي قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت فإن كان إجباره على الصلاة قبل دخول الوقت فهذا غير جائز شرعاً وان كان إجباره على الصلاة بعد دخول الوقت فلا يخلو إما أن يكون قد مضى وقت طويل بحيث يسمى الإمام مؤخراً للصلاة فذلك الإجبار سيكون مشروعاً وجائزاً بشرط أن يكون بصفة لائقة بحيث لا تحصل عنده فتنة وإن لم يكن قد مضى على دخول الوقت مدة طويلة فلا يشرع إجباره هذا إذا كان إمام الصلاة هو الراتب أما إذا كان إمام الصلاة هو رئيس الدولة أو امير المنطقة فالمشروع ان تكون الصلاة معه فإن عجل بالصلاة فذلك هو المطلوب وإلا صلى المصلي الصلاة في وقتها ثم يصليها معه نافلة كما دل عليه الحديث الصحيح.
جواز استخدام المنديل للمصاب بالزكام في الصلاة
س: هل يجوز للمصاب بالزكام أن يمسك بيده منديل أثناء الصلاة لمسح أنفسه ، حيث إن عدم وجود منديل قد يشغله عن التركيز في الصلاة ؟
جـ: لا مانع لمن كان مصاباً بالزكام أن يحمل منديلاً أثناء الصلاة ليمسح به أنفسه ، لأن الأصل الجواز.
وجوب ترتيب أداء الفرائض
س : إذا دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر مثلاً وكان الوقت متأخراً ثم أردت أن أصلي الظهر ووجدت أناس يصلون العصر جماعة مثلاً قبل أن يحين وقتها فهل أصلي معهم أم أصلي معهم الظهر ؟
ج : من شرع في صلاة الظهر ثم أذن لصلاة العصر فعليه إكمال صلاة الظهر ثم يصلي العصر بعدها وهكذا من شرع في صلاة الظهر ثم أقيمت صلاة العصر فعليه أن يكمل الظهر ثم يصلي العصر بعدها ولا يجوز له أن يترك الظهر ويصلي العصر مع الناس لأن ترتيب الصلوات واجب وأنه سيبطل عمله المفروض عليه في آخر وقته وأنه سيصلي صلاة العصر الذي سيتسع وقتها .
وجوب عمل المصلي المريض بغلبة ظنه
س: حينما أؤدي الصلاه المكتوبه وأنا مريض لا أدري كم صليت من شدة الألم فماذا أفعل؟
جـ: على المريض أن يصلي قائماً فإذا لم يستطع القيام فليصل قاعداً ويومئ إيماء وإذا لم يستطع فيصلى على جنب كما جاء في الحديث النبوي الشريف ويعمل بما يغلب عليه ظنه.
س: نطلب منكم توضيحات كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاتها التي وردة في كتب السنة المعتمدة جزيتم عنا خيراً؟
جـ: اعلم بأنها قد وردة عدة صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل كعب بن عجزة وابي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم وهي مذكورة في كتب السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في صحيحي البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب الحديث الصحيحة المستندة وكلها فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بعضها وعلى آله وأزواجه وذريته وبناءً على ذلك فليس من السنة ترك الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى على النبي دون آله كما نص على معنى هذا الحافظ الألباني في تعليقاته القيمة على مؤلفه الذي سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم وذلك لأن الحديث الصحيح يحكي صفة الصلاة على النبي مع آله حيث قال الصحابي قد عرفنا يا رسول الله كيفية السلام عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)(60) إلى آخر الحديث فهل يحق لأحد بعد هذا البيان بأن يقول بعدم مشروعية الصلاة على آل النبي مع الصلاة عليه في الصلاة ولعل من قال لك أيها السائل أو أفتاك بأن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مشروعة قد قلد الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح وقد رد عليه إمام السنة في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حيث قال في تعليقاته على كتاب صفة الصلاة المذكور آنفاً وأن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابه منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيدالله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليك فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصيغ أي التي فيها الصلاة على آل النبي مع الصلاة على النبي وحجته أي حجة النشاشيبي أن الله تعالى لم يذكر في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(61) مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداً ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك السؤال لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء فكيف يسألونه وهذه مغالطة مكشوفة لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه وحينئذ فلا غرابة لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة لمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا تعنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية وهذا بين لا يخفى وأضاف الألباني قوله وأما حجته المشار إليها فلا شئ وأما حجة النشاشيبي السابقة وهي عدم ذكر آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن في قوله تعالى صلو عليه وسلموا تسليماً فليست بحجة صحيحة ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لكلام رب العالمين كما قال تعالى في سورة النحل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)(62) فقد بين صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل فوجب قبول ذلك منه لقوله تعالى في سورة الحشر (وما آتاكم الرسول فخذوه)(63) وقوله في الحديث الصحيح المذكور (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)(64) وهو مخرج من تخريج المشكاة وليت شعري ما يقوى النشاشيبي ومن قد يغتر بهرج كلامه فيمن عسى أن ينكر التشهد في الصلاة أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط وأنه تعالى لم يمنع في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض والنفساء فالواجب عليها القيام بذلك فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك فإن كان الأول هو ذلك مما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالاً بعيداً وخرجوا عن جماعة المسلمين وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاشيبي وقد بينا وجه ذلك فحذاري أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً عن السنة فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه فإنك وهاك المثال أمامك فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر وأنت تراه قد ضل حين إغتر بعلمه في اللغة ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة بل إنه أنكرها كما عرفت والأمثلة على ما نقول كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها وفيما سبق الكفاية هذا ما قاله الحافظ الألباني في الرد على النشاشيبي ومن يغتر بكلامه ممن ينكر مشروعية الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة محتجاً بعدم ذكر الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن والخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر فيما يلي:
قد ورد في فضل أهل البيت عدة آيات وأحاديث صحيحة ومن أنكر ورودها فهو جاهل وغافل الصلاة على النبي المشروعة في الصلاة لا بد فيها من الصلاة على الآل مع الصلاة على النبي. الدليل على ذلك الأحاديث المروية عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كيفية الصلاة عليه بأنها الصلاة عليه وعلى آله الإحتجاج على عدم مشروعية الصلاة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدم ذكرها في القرآن في تصور لأن الأحكام الشرعية غير محصور مصدرها في القرآن بل في القرآن وفي السنة وما أجمله القرآن بينته السنة من سيحصر التشريع في القرآن فقط سيلزمه أن لا يتشهد في الصلاة لعدم ذكره في القرآن ويلزمه أن يوجب الصلاة والصوم على الحائض لعدم ذكر منع الحائض من الصوم والصلاة في القرآن لا يكفي من يحاول تفسير القرآن أو إستنباط الأحكام الشرعية منه أن يكون من علماء اللغة بل لا بد أن يكون عالماً بالسنة المبينة للقرآن هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وسبحان الله وبحمده سحبان الله العظيم إنه ولي الهداية والتوفيق.
س : هل التفل وقت الصلاة جائز أم أنه لا يجوز أفتونا مأجورين؟
جـ: أن المصلي إذا إضطر أن يبصق وهو في الصلاة فلا مانع له ويكون التفل إلى الجهة اليسرى لا إلى القبله ولا إلى الجهة اليمنى إذا لم يوجد معه منديل يتفل فيه.
▲
--------------------------------------------------------------------------------
(47) مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: حديث رقم (6939) بلفظ: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال.
أخرجه البخاري في الجنائز 1288، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 924، 926، 927، 928، 929 والترمذي في الدعوات 3528 والنسائي في السهو 1293، الجنائز 2033، الاستعاذة 5410، 5411، 5413، 5414، 5415، 5416، 5418، 5419، 5420، 5421، 5422، 5423، 5425، وأبو داود في الصلاة 833، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 899، والدارمي في الصلاة 1310.
أطراف الحديث: باقي مسند المكثرين 8989، 9859، 7531، 7623، 9478، 9690، 9658، 9018، 9791، 10350، 9101.
(48)
(49) سنن الترمذي: كتاب الطهارة: حديث رقم (50) بلفظ: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء قال أبمو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبمو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى اللهم عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا.
أخرجه النسائي في الطهارة 148 وابن ماجة في الطهارة وسننها 463.
(50) سورة الأعراف: آية(205)
(51) (52) (53) (54) (55) (56)
(57) سنن الترمذي : كتاب الدعوات: حديث رقم (3449) بلفظ: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسمعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه قال أبمو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا أيضا عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، برقم ( 648 ) بلفظ " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء ".
معاني الألفاظ:
الانقلاب: الرجوع والمراد هنا الاستيقاظ والانتباه .
(58) سنن أبي داود : كتاب الصلاة: حديث رقم (523) بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي اللهم عنهم قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، برقم: (5885).
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها 271، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 957، والدارمي في الطهارة 684.
معاني الألفاظ:
مفتاح: الدخول فيها وبدء التزام أحكامها.
(59) البخاري ، كتاب: السهو ، باب: إذا سلم في ركعتين أو من ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول رقم:(1227)
(60) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: حديث رقم(3119) بلفظ: حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبدالله بن عيسى سمع عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى اللهم عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أخرجه مسلم في الصلاة 614، والترمذي في الصلاة 445 والنسائي في السهو 1270، 1271، 1272 وأبو داود في الصلاة 830 وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 894 وأحمد في مسند الكوفيين 17409، 17425، 17431 والدارمي في الصلاة 1308.
أطراف الحديث: تفسير القرآن 4423، الدعوات 5880
(61) سورة الأحزاب: آية (56)(62) سورة النحل: آية (44) (63) سورة الحشر: آية (7)
(64) مسند أحمد: كتاب مسند الشاميين: حديث رقم (16546) بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم.
أخرجه الترمذي في العلم 2588 وأبو داود في السنة 3988 وابن ماجة في المقدمة 12 ، الذبائح 3184 والدارمي في المقدمة 585.
أطراف الحديث: مسند الشاميين 16563، 16564
معاني الألفاظ:
الأريكة: كل ما يتكئ عليه من سرير أو فراش أو نحوه
اللقطة: ما يعثر عليه من غير قصد ولا طلب
المعاهد: من بينه وبين المسلمين عهد
القرى: الضيافة وحسن الوفادة