تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الوزراء يوافق على تعديل مقدار بدلات الضباط والأفراد


فهيد الايدا المورقي
16-Jan-2012, 11:15 PM
بعد الاطلاع على مار فعه معالي أمين عام مجلس الخدمة العسكرية المرفق به نسخة من قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى لائحة الحقوق والمزايا المالية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) وتاريخ 9/ 1/ 1401هـ لتكون بالنص الآتي:
" يحدد مقدار البدل النقدي المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط الذي يصرف للضابط المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله، وفقاً لما يلي:

الرتبة مقدار البدل
1 - لواء، عميد 800
2 - عقيد، مقدم 700
3 - رائد، نقيب، ملازم أول 600
4 - ملازم 400
ويكون مقدار بدل الانتقال الذي يصرف لمن هو برتبة لواء أو عميد عند سفره إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم مبلغاً مقداره (300) ثلاثمائة ريال.

ويكون بدل الانتقال لمن هو برتبة لواء عند انتدابه في الداخل عن كل يوم مبلغاً مقداره (50) خمسون ريالاً طوال فترة الانتداب إذا لم تؤمن مواصلاته في مقر انتدابه.

وفي حالة عدم تأمين مواصلات للضابط فيصرف له بدل انتقال نقدي إضافي عن كل يوم من أيام انتدابه بما يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته ".


ثانياً: إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3/ 1397هـ:

1 - تعديل البند (الثامن) ليكون بالنص الآتي:
" بدل الانتقال: تنفيذاً للمادة (22) من النظام يحدد بدل الانتقال الشهري للأفراد وفقاً لما يلي:

الرتبة مقدار البدل
1 - رئيس رقباء، رقيب أول 700 ريال
2 - رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي 500 ريال

2 - تعديل الفقرة (أ) من البند (الخامس عشر) لتكون بالنص الآتي:
"يحدد مقدار البدل النقدي الذي يصرف للفرد المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفقاً لما يلي:

الرتبة مقدار البدل
1 - رئيس رقباء 400 ريال
2 - رقيب أول 320 ريال
3 - رقيب، وكيل رقيب 200 ريال
4 - عريف، جندي أول، جندي 150 ريال

3 - تعديل الفقرة (ج) من البند (الخامس عشر) لتكون بالنص الآتي: "يحدد مقدار بدل الانتقال النقدي الإضافي الذي يمنح للأفراد عن كل يوم من أيام انتدابهم - في حالة عدم تأمين وسيلة المواصلات - بما يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبهم".

4 - تعديل الفقرة (ط) من البند (السادس عشر)، لتكون بالنص الآتي:
"يصرف للفرد الملتحق بدورة داخل منطقة عمله بدل انتقال عن كل يوم، بما يعادل نسبة (1/ 30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته".

سهيل 1
16-Jan-2012, 11:19 PM
شكرا لك ..

ولا هنت ..

الله يوفقهم لما فيه مصلحة المواطن

محمد الذيابـــي
17-Jan-2012, 02:41 PM
لا هننت يالغالي,,