إلاصلاحي
11-Jul-2011, 05:37 AM
حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قَوْلُهُ : ( فِي الْخَمْرِ )
ظَرْفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ فِي شَأْنِهَا أَوْ لِأَجْلِهَا
( عَشْرَةٌ )
أَيْ عَشْرَةُ أَشْخَاصٍ
( عَاصِرَهَا )
بِالنَّصْبِ بَدَلًا عَنْ الْمَفْعُولِ بِهِ وَهُوَ مَنْ يَعْصِرُهَا بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ
( وَمُعْتَصِرَهَا )
مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ
( وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ )
أَيْ مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَحْمِلَهَا أَحَدٌ إِلَيْهِ
( وَبَائِعَهَا )
أَيْ عَاقِدَهَا وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا أَوْ دَلَّالًا
( وَالْمُشْتَرِيَ )
أَيْ لِلشُّرْبِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ غَيْرِهَا
( لَهَا )
أَيْ لِلْخَمْرِ
( وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ )
بِصِيغَةِ اِسْمِ الْمَفْعُولِ أَيْ الَّذِي اُشْتُرِيَتْ الْخَمْرُ لَهُ
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ )
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ
( وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ )
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ كَذَا فِي التَّرْغِيبِ
( وَابْنِ مَسْعُودٍ )
لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ
( وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ .
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قَوْلُهُ : ( فِي الْخَمْرِ )
ظَرْفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ فِي شَأْنِهَا أَوْ لِأَجْلِهَا
( عَشْرَةٌ )
أَيْ عَشْرَةُ أَشْخَاصٍ
( عَاصِرَهَا )
بِالنَّصْبِ بَدَلًا عَنْ الْمَفْعُولِ بِهِ وَهُوَ مَنْ يَعْصِرُهَا بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ
( وَمُعْتَصِرَهَا )
مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ
( وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ )
أَيْ مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَحْمِلَهَا أَحَدٌ إِلَيْهِ
( وَبَائِعَهَا )
أَيْ عَاقِدَهَا وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا أَوْ دَلَّالًا
( وَالْمُشْتَرِيَ )
أَيْ لِلشُّرْبِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ غَيْرِهَا
( لَهَا )
أَيْ لِلْخَمْرِ
( وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ )
بِصِيغَةِ اِسْمِ الْمَفْعُولِ أَيْ الَّذِي اُشْتُرِيَتْ الْخَمْرُ لَهُ
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ )
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ
( وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ )
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ كَذَا فِي التَّرْغِيبِ
( وَابْنِ مَسْعُودٍ )
لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ
( وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ .