المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن دبلة الخطوبة وحكمها


الشيباني محمد
07-Jul-2011, 08:07 PM
دبلة الخطوبة




اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية

فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-

فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-



سُئلَت اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية:



س: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد» دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟.

ج: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور: ليس له أصل في الإسلام.

بل هو بدعة، قلد فيها جهلةُ المسلمين وضعفاءُ الدين الكفارَ في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثانيا: ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد» دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طَلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود .. عبد الله بن غديان .. عبدالرزاق عفيفي.. عبد العزيز بن باز

[فتاوى اللجنة الدائمة (19/ 146-147)، فتوى رقم (4127)]

وسُئلَت اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية أيضاً:

س: هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟

ج: لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج.

لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف لإيمان، وجهلة المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود .. عبد الله بن غديان .. عبدالرزاق عفيفي .. عبد العزيز بن باز

[فتاوى اللجنة الدائمة (19/ 147-148)، فتوى رقم (5158)]

وسُئلَ فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- :



س: هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؟ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة -أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضاً للمرأة-: بدعة نصرانية؛ هل هذا صحيح؟

ج : الدبلة التي تسأل عنها السائلة: لا أعلم لها أصلا.

والذي يظهر لنا من ذلك: أن فيها تشبُّهًا بالكفرة؛ لأنها من عادتهم -فيما بلغنا-.

فلا ينبغي اتخاذها.

فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر في العقد الشرعي انتهى كل شيء.

أما الدبلة فلا حاجة إليها، ولا حاجة للتشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم.

والواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء.

ولدشبابة
12-Jul-2011, 03:39 PM
جزاك الله خير ونفع الله بك