ابو ضيف الله
07-Jan-2011, 09:18 PM
النفخ في الشراب
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفَسٍ واحدٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفَّس
قال الشيخ الألباني - في ذكر فوائد الحديث - :
جواز الشرب بنَفَسٍ واحدٍ ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال " إني لا أروى من نفَسٍ واحد " ،
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " :
" واستدل به مالك على جواز الشرب بنفَسٍ واحد ، ، وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما مَن لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفَس واحد . انتهى .
ثم إن ما تقدَّم من جواز الشرب بنفَسٍ واحدٍ لا ينافي أن السنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز ، لكن الثاني أفضل ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ أَرْوَى ، وَأَبْرَأُ ، وَأَمْرَأُ ) رواه مسلم
فقول أنس رضي الله عنه في وصف شرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ( يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ) يعني أنه كان يتنفس أثناء الشراب ، لكن إخراج هذا النفس إنما يكون خارج الإناء ، كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله
وهناك حديث آخر يوضح الحديث السابق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ )
حسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/386)
وقد اتفق أهل العلم على كراهة أن يتنفس الشارب داخل إنائه ، وقد ورد النهي صريحا عن ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ) رواه مسلم (رقم/267)
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفَسٍ واحدٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفَّس
قال الشيخ الألباني - في ذكر فوائد الحديث - :
جواز الشرب بنَفَسٍ واحدٍ ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال " إني لا أروى من نفَسٍ واحد " ،
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " :
" واستدل به مالك على جواز الشرب بنفَسٍ واحد ، ، وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما مَن لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفَس واحد . انتهى .
ثم إن ما تقدَّم من جواز الشرب بنفَسٍ واحدٍ لا ينافي أن السنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز ، لكن الثاني أفضل ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ أَرْوَى ، وَأَبْرَأُ ، وَأَمْرَأُ ) رواه مسلم
فقول أنس رضي الله عنه في وصف شرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ( يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ) يعني أنه كان يتنفس أثناء الشراب ، لكن إخراج هذا النفس إنما يكون خارج الإناء ، كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله
وهناك حديث آخر يوضح الحديث السابق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ )
حسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/386)
وقد اتفق أهل العلم على كراهة أن يتنفس الشارب داخل إنائه ، وقد ورد النهي صريحا عن ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ) رواه مسلم (رقم/267)