فهيد الايدا المورقي
15-Aug-2010, 12:04 AM
خالد علي – سبق – جدة: علّق الشيخ الدكتور محمد الهبدان، المشرف العام على موقع نور الإسلام رئيس مجلس إدارة قناة الأسرة الفضائية إمام جامع العز بن عبدالسلام بالرياض، على ما نُشر في الصحف السعودية عن توظيف "كاشيرات سعوديات" في متاجر السوبر والهايبرماركت بأنه يجب على وزير العمل منع مثل هذه الممارسات المخالفة للشرع وللنظام.
وذكر الهبدان لـ"سبق" أنه لا يخفى على الجميع أن هذا فيه مخالفة من جهتين: أولاً: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم "19359" "17 / 223"، التي جاء فيها: ".. أما أن تنافس النساء في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك؛ حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، وقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تُحمد عقباه..".
ثانياً: للنظام الصادر برقم "187" وتاريخ "17 /7 /1426هـ"، الذي ينص على أن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيرات لدى أصحاب العمل؛ بوصفها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الذي تضمن في الفصل العاشر منه الأحكام المنظمة لذلك، ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أية منشأة إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وذكر الهبدان لـ"سبق" أنه لا يخفى على الجميع أن هذا فيه مخالفة من جهتين: أولاً: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم "19359" "17 / 223"، التي جاء فيها: ".. أما أن تنافس النساء في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك؛ حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، وقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تُحمد عقباه..".
ثانياً: للنظام الصادر برقم "187" وتاريخ "17 /7 /1426هـ"، الذي ينص على أن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيرات لدى أصحاب العمل؛ بوصفها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الذي تضمن في الفصل العاشر منه الأحكام المنظمة لذلك، ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أية منشأة إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.