ولدعساف
12-Jun-2010, 07:57 AM
أحكام لبس الخاتم
لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
مختصرة من شرح فضيلته على زاد المستقنع
خلاصة مـــا يستفاد من شرح الفقيه :
يـــباح لبس الفضة للذكر صغيرا كان أو كبيرا .
إباحــة لبس الخاتم الواحد لا أكثر .
حكــم لبس الخاتم : الجواز.
حكــم لبس الخاتم من فضة :
الإباحة : لفعله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
سُــنَّـــة : وذلك لمن احتاجه للختم ونحوه ، أو أراد موافقة العادة .
التحريم : إن قُــــصِد به الشهرة ، ولم تَجْر العادة بلبسه . (1)
لــم يرد في الشريعة تحريم الفضة للرجال ، بل العكس كما في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
يجــــوز للرجل التزين بغير الخاتم مما يُتزين به من الفضة ، لأن الأصل في ذلك الحلُّ ، عدا ما تتزين به النساء ، لما في ذلك من التشبه - المنهي عنه - بهنَّ .
وأفضل مكان للخاتم الخنصر ويليه البنصر، ويكره في السبَّابة والوسطى ، كما يسن في اليسار أو اليمين على حد سواء ، ويقاس عليه لبس الساعة فلا يقال أن لبسها في اليمين أولى من باب التيامن .
للرجل أن يجعل فص خاتمه في باطن كفه أو ظهره مع أفضلية باطن الكف ، ويكره تكبير الفص لما في ذلك من المخيلة والتشبه بالنساء ، كما يكره نقش إسم الجلالة عليه .
لمن يريد الزيادة في الشرح
هنا بعد منتصف الصفحة والكلام عن زكاة النقدين
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18070.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18070.shtml)
لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
مختصرة من شرح فضيلته على زاد المستقنع
خلاصة مـــا يستفاد من شرح الفقيه :
يـــباح لبس الفضة للذكر صغيرا كان أو كبيرا .
إباحــة لبس الخاتم الواحد لا أكثر .
حكــم لبس الخاتم : الجواز.
حكــم لبس الخاتم من فضة :
الإباحة : لفعله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
سُــنَّـــة : وذلك لمن احتاجه للختم ونحوه ، أو أراد موافقة العادة .
التحريم : إن قُــــصِد به الشهرة ، ولم تَجْر العادة بلبسه . (1)
لــم يرد في الشريعة تحريم الفضة للرجال ، بل العكس كما في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
يجــــوز للرجل التزين بغير الخاتم مما يُتزين به من الفضة ، لأن الأصل في ذلك الحلُّ ، عدا ما تتزين به النساء ، لما في ذلك من التشبه - المنهي عنه - بهنَّ .
وأفضل مكان للخاتم الخنصر ويليه البنصر، ويكره في السبَّابة والوسطى ، كما يسن في اليسار أو اليمين على حد سواء ، ويقاس عليه لبس الساعة فلا يقال أن لبسها في اليمين أولى من باب التيامن .
للرجل أن يجعل فص خاتمه في باطن كفه أو ظهره مع أفضلية باطن الكف ، ويكره تكبير الفص لما في ذلك من المخيلة والتشبه بالنساء ، كما يكره نقش إسم الجلالة عليه .
لمن يريد الزيادة في الشرح
هنا بعد منتصف الصفحة والكلام عن زكاة النقدين
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18070.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18070.shtml)