تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن جعل الطلاق بيد المرأة ؟


ابو ضيف الله
08-Sep-2004, 06:57 PM
الحمد لله الكبير المتعال مكور الليل على النهار والصلاة والسلام على عبد الله
ورسوله المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأبرار ، وبعــــد :

فالزواج ميثاق غليظ كما قال جل في علاه :

" وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " .

وقد كان الزواج يتم بالإشهار ويكتفى بأمانة وديانة الجميع حتى أصدر أحد
خلفاء الدولة الفاطمية مرسوما ً يقضي بكتابة عقود الزواج بسبب كثرة الناس
، وإنكار البعض لحقوق الغير ، وحينها ظهرت أول وثيقة زواج في مصر ، وكان
الذي يتولى هذا هو القاضي ، ثم حل محله المأذون .

فحل هذا الزواج يحتاج إلى تأني وبعد نظر .

والطلاق في اللغة التخلية ، يقال طلقت الناقة ؛ إذا سرحت حيث شاءت .

وفي الشرع : حل قيد النكاح أو بعضه .

، وقد جعل الله الطلاق لحل المشكلات التي تتعذر معها الحياة .

والطلاق كسرٌ للحياة الزوجية قال النبي صلى الله عليه وسلم : وكسرها
طلاقها . رواه مسلم في صحيحه .

، ولذا أباحه الإسلام للحاجة كسوء خلق أو ضرر يتعذر مع استقامة الحياة .

وقد أجمع أهل العلم على كراهة الطلاق في حال استقامة الزوجين ، وقد شدد
في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، فقال : هو حرام مع استقامة الحال .

جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لما يحتاجه شأن الأسرة من قوة وحزم وصلابة
وقوة في الرأي ، ولما جبل الله عليه المرأة من تغليب العاطفة ، ونحو ذلك .

ولأن المرأة يعتريها ما خلقها الله عليه من تغيرات فسيولوجية من طبيعة النساء
من الحمل والولادة والحيض والنفاس يتغير معها مزاجها ويتكدر خاطرها ،
فيصعب حينها تصرفها في أمر مصيري كهذا .

كما أن الله جعل القوامة للرجل وبين هذا وقرره في كتابه العزيز لا تحيزا
للرجل ولكن لحقائق ثابتة .

قال الله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم " .

وجه الدلالة في الآية :

هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم
عليها كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره .

و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي
ينبغي أن يكون حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة
هي التي تتولى أمر الطلاق أو غيره من الأمور التي تكون فيها قيمة على
الرجل .


كما أن الله تعالى بين أن عقدة النكاح هي بيد الرجل في قوله جل وعلا :

" حتى يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " .

وقد فسر علماء التفسير هذه الآية على قولين :


الأول : أنه الزوج ، وهو قول ابن عباس وجبير بن مطعم وعدد من التابعين وهو
مذهب الشافعي الجديد ومذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمه والأوزاعي واختاره بن جرير الطبري .

الثاني : أنه ولي المرأة ، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم .

وعلى كلا القولين ، فالمرأة لا تملك حل عقدة النكاح .

ومن السنة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .

ووجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل قوم ولوا
أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية
عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث الطلاق تعد نوع ولاية فإن الحديث
يشملها .

والمرأة لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد الزواج أبدا ً كما نص عليه جمهور
الفقهاء أو على الأقل لا تصلح منفردة كما نص عليه الأحناف ، فكيف تكون هي
أعلى من ذلك أي تكون هي التي تملك حق الطلاق ؟ ! .

هذا هو الذي قرره الشرع ونص عليه فقهاء الأمة من أن الطلاق هو بيد الرجل
وأنه ليس بيد المرأة .

غير أن الفقهاء نصوا على أن المرأة تصلح وكيلة في أمر الطلاق .

وهذه الوكالة هي وكالة عن صاحب الحق في الطلاق وهو الرجل .

قال الفقهاء : يصح توكيل مكلف أي فيصح توكيل مكلف في طلاق المرأة ،
وكلمة مكلف في اصطلاح الفقهاء تعني بالغ عاقل .

وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء .

فكل بالغ عاقل يصح أن يكون وكيلا ً في الطلاق حتى ولو كان امرأة .

قال الفقهاء : ويصح أن يوكل امرأته في طلاق نفسها إذا قال لها طلقي نفسك
، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت .

لكن هذا التوكيل يبطل برجوع الزوج عنه بشرط أن يقدم بينة الرجوع عند بعض
الفقهاء فإنها وكالة مثل سائر الوكالات تحتاج في إلغائها إلى إثبات وبينة .

وعلى ما تقدم فالمرأة لا تصلح أن تكون مالكة لحل عقدة النكاح إلا أن تكون
وكيلة ، والوكيل فرع عن موكله فتلتزم بشرط الموكل ومدته وتنفسخ وكالتها بفسخ الموكل لها .

والله تعالى أجل وأعلم .

كتبها من يرجو عفو ربه /
أيمـــن ســـــــامي
المشرف العام على موقع الفقه
www.alfeqh.com

عبدالرحمن الهيلوم
21-Aug-2008, 06:23 AM
جزيت خير يالغالي